للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بجماعتهم الحق في ذلك، فأما الولاية في القسمة فليست بحق له، ولأنه إن جاز أن يقال: هذا في العباس جاز أن يقال فيما دفعه إلى جابر وغيره من نقباء الأصل ليفرقه عليهم أن ذلك كان على طريق الولاية وأنه لا حق لجابر فيه واحد ما قال هذا، وأيضًا فإن قرابة النبي حرموا الصدقات وجعل لهم بإزاية خمس الخمس.

بدلالة ما روي أن الفضل بن العباس (١) وقثم طلبا من النبي العمالة على الصدقات فقال: "ليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس" (٢) فإذا كان استحقاق الخمس في مقابلة حرمان الصدقات، ثم حرمان الصدقات باقٍ في جميع الأوقات، كذلك استحقاق الخمس وتحريره إن كل قرابة حرمت ما لا وجب أن يعطى بإزائه مالا كأقرباء الميت لما حرموا الوصية أعطوا بإزاءها الميراث (٣).

فإن قيل: الذين حرموا الصدقات من ذوي القربى ونحن نجعل لهم حقا في الخمس فأما الأغنياء فما كانت تحل لهم الصدقات لو لم يكونوا من ذوي القربى فيجب أن يجعل لهم سهم من الخمس (٤).

قيل: ليس الأمر على هذا؛ لأن الصدقة تحل للأغنياء غير ذوي القربى وهم المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل فإذا كانوا من ذوي القربى حظر عليهم ذلك فيجب أن يجعل لهم بإزائه حقا من الخمس (٥).


(١) الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عم النبي أبو عبد الله (روى له البخاري ومسلم وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه). روى عن: النبي ، وروى عنه: ابن عمه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وسليمان بن يسار، وعامر الشعبي. أردفه رسول الله في حجة الوداع وحضر غسل رسول الله . مات سنة ١٨ هـ.
ينظر: تهذيب التهذيب (٨/ ٢٨٠)، تهذيب الكمال (٢٣/ ٢٣١).
(٢) لم أجده بهذا اللفظ في شيء من كتب السنة.
(٣) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٢٨).
(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٢٥).
(٥) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ٣٥)، الكافي في فقه أحمد (٤/ ١٥٣)، شرح الزركشي (٢/ ٣٠٣)، الحاوي (٨/ ٤٣٢)، المجموع (١٩/ ٣٥٤). الأحكام السلطانية للماوردي ص (٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>