للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ ثم قال: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧] فأمر بقسمة الفيء على وجه لا يكون دولة بين الأغنياء فلو قلنا: إنه يستحق بالاسم استحقه الغنى فصار دولة بين الأغنياء (١).

والجواب: أنه منع الله تعالى من صرف جميعه إلى الأغنياء وعندنا أكثره للفقراء وأقله للأغنياء فلا يخالف ما تناولته الآية (٢).

واحتج: بما روي عن أبي بكر وعمر كان لا يعطيان منه إلا الفقراء من قرابة النبي . وروي عن محمد بن علي (٣) أنه سئل عن سهم ذوي القربى فقيل له ما فعل به علي حين صار الأمر إليه فقال: سلك به سبيل أبي بكر وعمر (٤) وإذا ثبت هذا صح مذهبنا من وجهين:

أحدهما: قوله: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" (٥).

والثاني: قوله: "اقتدوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" (٦)، وروي "أن عليًا كرم الله وجهه دخل على عمر في العام الذي قبض فيه فعرض عليه سهم ذوي القربى فقال علي: إن


(١) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٢٥).
(٢) ينظر: العدة شرح العمدة (ص: ٦٤٣)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ٣٥)، الكافي في فقه أحمد (٤/ ١٥٣)، شرح الزركشي (٢/ ٣٠٣)، الحاوي (٨/ ٤٣٢)، المجموع (١٩/ ٣٥٤). الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٢٤٢).
(٣) سبقت ترجمته.
(٤) ينظر: الأموال لابن زنجويه (٢/ ٧٢٩).
(٥) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٥/ ٣٢٨) برقم (٦٩٠٢)، وهذا حديث صحيح، إسناده حسن من طريق سالم المرادي، ذكره المؤلف في ثقاته (٤١٠/ ٦)، وروى عنه جمع وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨٥/ ٣)، وهو مقبول الرواية، ووثقه العجلي (٥٠٠)، وقال أبو حاتم يكتب حديثه، وقال ابن معين: ضعيف الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وأخرجه الترمذي (٣٦٦٣) في مناقب: باب في مناقب أبو بكر وعمر، وأخرجه أحمد في المسند (٣٩٩/ ٥) (٤٧٩)، وقال الألباني: صحيح، ينظر: تحقيق صفة الفتوى (ص: ٥٤).
(٦) أخرجه الترمذي في سننه، في أبواب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (ج ٥ ص ٤٤) رقم (٢٦٧٦) بلفظ: فعليه بسنتي، من حديث العرباض بن سارية ، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (١/ ١٥) رقم (٤٢)، وقال الألباني: صحيح مشكاة المصابيح (١/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>