للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليه حاجة فاردده عليهم ثم لم يدعوني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال: يا علي أحرمتنا الغداة شيئًا لا يرد علينا أبدًا وكان رجلًا داهيا" (١) فدل هذا الخبر على ثبوت السهم يقول علي: إن رأيت أن توليني حقنا من الخمس في كتاب الله تعالى فاثبت حقنا ونسبه إلى الله تعالى فأقره النبي وولاه قسمته ودل على أنه لم يسقط بموت النبي ، ويقول علي للنبي لئلا ينازعني فيه أحد بعدك، وهذا يدل على بقاءه بعده وأنه ولاه ذلك ليزول النزاع على أن المعنى له مدخل فيه؛ لأن العباس كان يقسم عليه ويتأسف على رد علي لذلك وكان من مياسير الصحابة فدل على ما ذكرنا (٢).

فإن قيل: يحتمل أن يكون في ذلك الوقت كان فقيرًا وإن كان قد ثبت يساره (٣).

قيل: ذلك كما كان أبو بكر مؤسرًا ثم افتقر.

قيل: لم ينقل عن العباس أنه افتقر كما نقل عن أبي بكر؛ لأن عليًا قال لعمر بنا عنه غنى العام ولو كان يومئذ العباس فقيرًا لم يصرفه عنه (٤).

فإن قيل: يحتمل أن يكون النبي أعطاه ليفرقه على فقراء قرابته؛ لأنه كان رئيس أهل بيت النبي وكان أعرف بمن يستحقه منهم كما يعطي الساعة نقيب الهاشميين. لتفرقة على فقراء بني هاشم (٥).

قيل: هذا لا يصح؛ لأنه قال لعلي أحرمتنا الغداة شيئًا لا يرد إلينا وهذا لا يقال فيما طريقه الولاية ولأن عليا قال للنبي ولني حقنا من هذا وكان معه العباس فأثبت


(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في بيان مواضع قسم الخمس، وسهم ذي القربى برقم (٢٩٨٤) من حديث علي بن أبي طالب . وقال الألباني: إسناده ضعيف ضعيف أبي داود (٢/ ٤٢٢) رقم (٥٢٠).
(٢) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ٣٥)، الكافي في فقه أحمد (٤/ ١٥٣)، الحاوي (٨/ ٤٣٢)، المجموع (١٩/ ٣٥٤). الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٢٤٢).
(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٢٥).
(٤) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ٣٥)، الكافي في فقه أحمد (٤/ ١٥٣)، الحاوي (٨/ ٤٣٢)، المجموع (١٩/ ٣٥٤). الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٢٤٢).
(٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>