للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي (١) قال: لما افتتح عمر العراق والشام وجبى الخراج جمع أصحاب النبي فقال: إني قد رأيت أن أفرض العطاء لأهله الذين افتتحو قالوا: نعم الرأي ما رأيت يا أمير المؤمنين قال: فيمن أبدأ قالوا: ومن أحق بذلك منك ابدأ بنفسك، قال: لا ولكني أبدأ بآل رسول الله عائشة أم المؤمنين في اثني عشر ألفًا وكتب سائر أزواج النبي في عشرة آلاف، ثم فرض بعد أزواج رسول الله لعلي بن أبي طالب خمسة آلاف ولمن شهد بدرًا من بني هاشم (٢).

فوجه الدلالة: أنه أعطى أزواج رسول الله وغيرهم من النساء وإن لم يكونوا يدفعون عن المسلمين ولا كان جميعهم علماء يأخذون بعلمهم، ولأن مال الغنيمة يختص بها جماعة الغانمين؛ لأن الفزع حصل بهم كذلك ههنا الفزع حصل بجماعة المسلمين فيجب أن يكون لجماعتهم الأغنياء والفقراء كما كان سهام الغنيمة لجماعتهم (٣).

فإن قيل: إنما يحصل بمن ربطوا أنفسهم للجهاد دون غيرهم فكان يجب أن يختصوا بذلك (٤).

قيل: فكان يجب أن يكون خمس الغانمين دون غيرهم ممن يحضر؛ لأن بهم حصل الفزع والمال ويدل عليه وإن حق جماعة المسلمين ثابت فيه أن من لا منفعة للمسلمين فيه لو سرق من بيت المال لم يقطع فلو أن له حقا فيه لوجب أن يقطع (٥).

فإن قيل: إنما سقط القطع؛ لأن حقه قد ثبت في الباقي وهو إذا افتقر (٦).

قيل: ما يسقط القطع إنما يعتبر بحالة القطع وكذلك إتلاف العين المسروقة وملكها لا يسقطه، ويدل عليه أن له الانتفاع بما عقد من القناطر وبناء المساجد والسقايات


(١) سبقت ترجمته ص ٧١.
(٢) ينظر: الأموال للقاسم بن سلام (ص: ٢٨٦).
(٣) ينظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ١٨٨).
(٤) ينظر: الأم للشافعي (٤/ ١٥٥)، الحاوي الكبير (٨/ ٤٥٤).
(٥) ينظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ١٨٨).
(٦) ينظر: الأم للشافعي (٤/ ١٥٥)، الحاوي الكبير (٨/ ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>