للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالمسلمين والكافرين والفرقة عندهم واقعة لأجل الدين وهو [ ....... ] (١). وأيضًا فإن الاسترقاق سبب لاستحقاق رقبتهما فلا يوجب الفسخ كالبيع والقتل. وإن شئت قلت: حدوث ملك في رقبتهما فلا يوجب التفريق بينهما كما لو بيعا، ولأنه ليس فيه أكثر من تعلق حق برقبتهما فصار كما لو وجب القصاص ويفرض الكلام فيه إذا سبيت وزوجها مسلم معها، فإن قال: لا تقع الفرقة ثبت أن حدوث الرق غير موجب للفرقة، وإن قال: الفرقة تقع، فنقول البضع ملك مسلم قبل الأسر فلم يستحق عليه بالسبي كسائر أمواله التي في دار الحرب، ويفرض الكلام فيه إذا سبي الزوجان وهما عبدان. فإن قال: تقع الفرقة بطل قوله: إن علة الفرقة حدوث الرق، وإن قال: لا تقع الفرقة قلنا: سبي الزوجين معابة الفرقة أصله سبي العبدين (٢).

فإن قيل: الرق الأول لم يكن مستقرًا؛ ألا ترى أنه لو قهر مولاه على نفسه وغلبه عليه وحمله إلى دار الإسلام بأمان كان هو السيد وسيده هو المملوك (٣).

قيل: عله الشافعي في الفرقة حدوث الرق لاستقراره وعلى أن رق عبد الحربي مستقر لكن أملاكه غير مستحقة فيجوز أن يزول ملكه عنها بالغلبة (٤).

فإن قيل: السبب قد طرأ عليه وهو سبب لحدوث الرق فيكون رقه معلقًا بما تقدم وبما تأخر، كما أن من زنا ثم زنا فإن الحد الواحد متعلقا بالجميع وإذا كان كذلك فحدوث الرق موجود ههنا (٥).

قيل: هذا غلط؛ لأن الاسترقاق هو: طريان الرق على الحرية وهذا لا يوجد في سبي المملوك، فالسبب وجد غير تثبت للمسبب فلا يقال حدث الرق، وأما الزنا بعد الزنا كل واحد من اللفظين أوجب حدا كالآخر.


(١) طمس بالأصل يقدر بثلاث كلمات.
(٢) ينظر: المغني (٩/ ٢٦٨)، الإنصاف (٤/ ١٣٥ - ١٣٦)، الكافي في فقه أحمد (٤/ ١٢٢).
(٣) ينظر: الشرح الكبير (٩/ ١٧٨)، المبدع (٧/ ١١٥)، البحر الرائق (٣/ ٢٢٩) السير الصغير (ص: ١٢١)، القوانين الفقهية (ص: ٩٩)، المجموع (١٩/ ٣٢٨).
(٤) ينظر: المغني (٩/ ٢٦٨)، الإنصاف (٤/ ١٣٥ - ١٣٦).
(٥) ينظر: الشرح الكبير (٩/ ١٧٨)، المبدع (٧/ ١١٥) البحر الرائق (٣/ ٢٢٩)، القوانين الفقهية (ص: ٩٩) المجموع (١٩/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>