للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تكن مملوكة قبل القسمة وإنما ملك بها في الثاني فقد أثر ذلك في سقوط الحد فجاز أن يؤثر في الاستيلاد (١).

واحتج: بأنها حالة يجوز الانتفاع بها بالطعام من مال أهل الحرب فلا يثبت نسب ولد الواطئ كما قبل الأخذ (٢).

والجواب: أنه إنما جاز الانتفاع بالطعام للضرورة ولهذا لا يجوز الانتفاع بالثياب وهذا لا يدل على أن حقهم لم يتعلق بها ثم المعنى في الأصل ما تقدم (٣).

واحتج: بأنها مملوكة لا يعرف لها مالك معين فلا يثبت نسبه منها؛ كجارية بيت المال والملتقطة (٤).

والجواب: أن الملتقطة أن وطئها يوجب الحد إذا وجد المالك؛ كمسألتنا وربما منع بعض أصحابنا الوصف في الفرع، وقالوا: قد ملكوا الغنيمة بالحيازة؛ لأن أحمد حكم بثبوت الاستيلاد مع قوله أنه لا يثبت حكم الاستيلاد في غير ملك، ولأنهم لو لم يملكوا لم يصح قسمتها بينهم؛ ألا ترى حال القتال لما لم يملكوا لم يصح قسمتها وكل مال صح قسمته بين أهله كان على ملكه (٥).

دليله: الموروث والمشترك، والصحيح أنهم لم يملكوا وإن ملكوا أن يملكوا كالشفيع ولهذا قال أبو بكر (٦) في كتاب الزكاة من الخلاف: أجمعنا (٧) أن الغنيمة لا تجب فيها الزكاة إلا بعد القسمة ومرور الحول.


(١) ينظر: المغني (٩/ ٣٢٤)، الشرح الكبير (١٠/ ٥٢٨) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٥٦٤)، الأم (٤/ ٢٨٦)، الحاوي الكبير (١٤/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
(٢) ينظر: السير الصغير (٩٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٢).
(٣) ينظر: المغني (٩/ ٣٢٤)، الشرح الكبير (١٠/ ٥٢٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٥٦٤)، الحاوي الكبير (١٤/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
(٤) ينظر: السير الصغير (٩٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٢).
(٥) ينظر: المغني (٩/ ٣٢٤)، الشرح الكبير (١٠/ ٥٢٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٥٦٤)، الإنصاف (٤/ ١٨٣)، الأم (٤/ ٢٨٦)، الحاوي الكبير (١٤/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
(٦) لم أقف على هذه الرواية.
(٧) ينظر: المغني (٢/ ٤٦٩)، والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٤٤٣) برقم (٣١٧٧)، و (٤/ ٣٤٥) برقم (٢٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>