للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استأجر من لم يحج عن نفسه لا تصح الإجارة؛ لأنه ليس من أهل فرض الحج (١).

واحتج: بما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف أن رجلًا أتاه فقال: إني أريد أن أغزو معك على أن تلحق سهمي فقال: نعم، ثم بدا للرجل فقال: إني أتخوف أن لا تصيب شيئًا فلست بالذي أخرج معك حتى تفرض لي شيئًا ففرض له ثلاثة دنانير فخرج معه فأصابوا غنائم كثيرة فأراد أن يفرض له ثم سأل النبي فقال رسول الله : "لا أجد له في غزاته هذه إلا هذه الثلاثة دنانير" (٢).

قالوا: فقد أجاز الاستئجار على الجهاد وحكم له بالأجرة دون السهم (٣).

والجواب: أنه يحتمل أن يريد بقوله: أغزوا معك معناه: أخدمك في غزاتك هذه إذ ليس في الخبر أنه استأجره (٤).

واحتج: بما روى عن النبي قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى" (٥) وهذا النائب قد نوى الجهاد عن غيره فيجب له أن يكون له ذلك (٦).

والجواب: أن هذا قصد به بيان اعتبار في الأعمار فإما أن يكون القصد به في مسألتنا فلا، ثم يخصه بما ذكرنا (٧).


(١) ينظر: المغني (٩/ ٣٠٣)، الإنصاف (٤/ ١٦٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في كتاب الجهاد، باب هل يسهم للأجير؟، رقم (٩٤٥٧)، والطبراني في مسند الشاميين (٦٦٥).
(٣) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٦٥)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ١٨٢).
(٤) ينظر: المغني (٩/ ٣٠٣)، الإنصاف (٤/ ١٦٤).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ؟، رقم (١)، كتاب الإيمان، باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، رقم (٥٤)، كتاب العتق، باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله، رقم (٢٥٢٩)، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة، رقم (٣٨٩٨)، كتاب النكاح، باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى، رقم (٥٠٧٠)، كتاب الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان، رقم (٦٦٨٩)، كتاب الحيل، باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها، رقم (٦٩٥٣)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله : إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب .
(٦) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٦٥)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ١٨٢).
(٧) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٦)، المغني (٩/ ٣٠٣)، الإنصاف (٤/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>