للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: الفرس لا يستحق شيئًا وإنما يستحق الرجل فإذا كان حيا وقت الحيازة استحق سهم الفارس بالسبب المقدم وهو دخوله دار الحرب فارسًا، وإذا كان ميتًا في تلك الحال لم يستحق شيئًا؛ لأن الحق ثبت وقت الحيازة بالسبب المتقدم وهذا كما نقول: إذا مات رجل وترك امرأة حبلى أن الولد إن خرج حيا استحق الميراث بالسبب المتقدم وهو الموت؛ لأن الميراث لا يستحق بالولادة وإنما يستحق بالموت وكما نقول في الشفيع أنه إن بقي ملكه في الدار التي بها استحق الشفعة (١) إلى وقت الأخذ استحق الأخذ لأجل العقد المتقدم وإن زال ملكه عن الدار سقط حقه في الأخذ (٢).

قيل: لا يكفي في استحقاق السهم بالسبب المتقدم بل من شرطه حضور الفرس مع حضور الفارس، يبين صحة هذا: إذا كان القتال في دار الإسلام ولو أنه لو كان الاعتبار بحال الدخول لوجب إذا دخل فارسًا ثم باع فرسه إن يستحق سهم الفارس فلما ثبت أنه يستحق سهم الراجل علم أن الاعتبار بما يقول، ولأنه لو كان الاعتبار بحال الدخول لوجب إذا دخلها كافر ثم أسلم أو عبد ثم عتق أو صبي ثم بلغ وحضروا القتال أن لا يسهم لهم اعتبارًا بحال الدخول، ولما قالوا: يسهم له بطل اعتبار الدخول وثبت أن الاعتبار بحال تقضي الحرب (٣).

فإن قيل: في بيعه روايتان (٤).

قيل: الصحيح أنه لا يستحق (٥).

فإن قيل: الحق قد يثبت له بدخوله فارسا إلا أنه أبطله بالبيع كما لو دخل دار الحرب للقتال ثم خرج قبل إحراز الغنائم (٦).


(١) سبق التعريف بها في كتاب السير.
(٢) ينظر: السير الصغير (ص ١١٢)، المبسوط (١٠/ ٤٢).
(٣) ينظر: المغني (٩/ ٢٤٧)، الإنصاف (٤/ ١٧٦)، الشرح الكبير (١٠/ ٥١٧)، شرح الزركشي (٣/ ١٨٧).
(٤) ينظر: السير الصغير (ص ١١٢)، المبسوط (١٠/ ٤٢)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٩).
(٥) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق لإسحاق الكوسج (٢٨٠٨).
(٦) ينظر: المبسوط (١٠/ ٤٢) الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>