للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غصبه لم يملك السهم نص عليه في رواية ابن القاسم (١) وسندي (٢) وهو مبني على أصلنا فيمن اتجر في مال مغصوب فربح، الربح للمغصوب منه (٣).

فإن قيل: إذا كانت الحرب في دار الإسلام فالغلبة لا تحصل إلا بهزيمتهم وليس لذلك إذا كانت الحرب في دار الحرب؛ لأن الغلبة تحصل بدخولهم دار الحرب (٤).

قيل: إنه لا نسلم لك هذا بل نقول: الغلبة إنما يحصل بهزيمتهم سواء كانوا في دار الحرب أو في دار الإسلام، وطريقة أخرى وهو: أن الفرس مستحق بحضوره السهم كالآدمي، ثم ثبت أن الآدمي إذا مات قبل انقضاء الحرب سقط سهمه كذلك إذا مات الفرس.

يبين صحة هذا: أن استحقاق الآدمي آكد؛ لأنه يستحقه بنفسه والفرس لا يستحق غيره بسببه فإذا سقط بموت الآدمي فسقوطه بموت الفرس أولى (وأحرى) (٥) (٦).

قيل: لا يجوز اعتبار موت الفرس بموته؛ ألا ترى أنه لو مات فرسه وبقي هو استحق لسهمه ولو مات هو وبقي فرسه حتى أحرزت الغنيمة لم يستحق شيئا (٧).

قيل: هذا لا يوجب الفرق بينهما في مسألتنا كما لم يوجب الفرق بينهما إذا كانت في الحرب في دار الإسلام فإنه لا فرق بين موت الفرس وموت الفارس كذلك في دار الحرب وإن كانا يختلفان من الوجه الذي ذكره (٨).


(١) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: المسائل الفقهية على كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٥٦)، الشرح الكبير (١٠/ ٥١٧).
(٢) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: المسائل الفقهية على كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٥٦)، المغني (٩/ ٢٤٧).
(٣) ينظر: مسائل صالح (٢٣٠)، مسائل عبد الله (١١٦٣)، الهداية في فقه الإمام أحمد (ص ٣١٥)، المغني (٥/ ٢٠٥).
(٤) ينظر: السير الصغير (ص ١١٢)، المبسوط (١٠/ ٤٢)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٩).
(٥) في الأصل (والحي)، والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى.
(٦) ينظر: مختصر الخرقي (ص ١٤٠)، المغني (٩/ ٢٤٧)، الشرح الكبير (١٠/ ٥١٧)، شرح الزركشي (٣/ ١٨٧).
(٧) ينظر: المبسوط (١٠/ ٤٢)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٩).
(٨) ينظر: الهداية في فقه الإمام أحمد (ص ٢١٥)، المغني (٩/ ٢٤٧)، الإنصاف (٤/ ١٧٦)، الشرح الكبير، (١٠/ ٥١٧)، شرح الزركشي (٣/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>