للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لما فتح العراق كتب إلى عمر بن الخطاب أنا وجدنا بالعراق خيلًا عراض الدكا (١) فماذا ترى يا أمير المؤمنين في سهامنا، فكتب إليه عمر أنه جاء في كتابك تذكر فيه: أنك وجدت بالعراق خيلًا عراض الدكا، وتلك البراذين فما قارب العتاق فاجعل سهمًا واحدًا والغ ما سوى ذلك (٢)، وروى أبو بكر بإسناده عن مكحول قال: أول من قسم للبراذين خالد بن الوليد يوم دمشق قسم للبراذين سهمان؛ الخيل لما رأى من جرأتها وقوتها فكان يعطي البرذون سهمًا (٣)، فقد حصل هذا مذهب ثلاثة من الصحابة عمر، وأبي موسى، وخالد ولا يعرف لهم مخالف، ولأنه يتنقص عن العربي في الكر والفر في العادة فلم يساوه في السهم.

دليله: الراجل، ولأن الخيل أحد نوعي الحيوان المستحق لجزء من الغنيمة فاختلف باختلاف أنواعه.

دليله: الآدمي إن كان حرا ذكرًا استحق سهمًا كاملًا، وإن كان عبدًا أو امرأة نقص عن ذلك ورضخ له يجب أن يكون في البهائم أيضًا ما ينقص أحديهما عن الآخر في قدر الاستحقاق.

فإن قيل: العبد والمرأة لا يسهم لهما والهجين يسهم له.

قيل: ليس إذا أسهم له بلغ سهمين كالرجل، ولأنه هجين فلم يسهم له سهمين.

دليله: إذا كان جنيبة (٤) وليس لهم أن يقولوا أن الجنيبة لو كانت عربية لم يسهم لها؛ لأنا


= بعض لين وخولط قبل موته بقليل. قال أبو عبيد القاسم بن سلام، وخليفة بن خياط، ومحمد بن سعد، والبخاري، وغير واحد: مات سنة (١١٩ هـ).
ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٩٢ - ٩٧)، تقريب التهذيب (٢٦١٦).
(١) الدك: جمع أدك وهو العريض الظهر. ويقال: القصير العريض. ومن ذلك قيل للرابية: دكاء وقيل للجبل الذليل: دك.
ينظر: غريب الحديث (٢/ ٣٢٤)، تهذيب اللغة (٩/ ٣٢٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب السير، باب في البراذين ما لها وكيف يقسم لها؟، رقم (٣٣١٩٠).
(٣) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٧٥).
وقال عقبه: هذا حديث منقطع لم يسمعه مكحول من خالد ولا أدركه.
(٤) الجنيبة: الفرس الذي يجنب فلا يركب إلا عند الحاجة إليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>