للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما التأويل: فإنا نحمله على أنه نقل فيه القدر الزائد على السهم الراتب للفارس هو سهمان للفرس، فأما السهم الراتب فلم ينقله، وأما المعارضة والترجيح فهو: أن خبرنا أولى من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن راوي خبرنا عبد الله بن عمر العمري أخو عبد الله وهو ثقة عند أصحاب الحديث والأخذ بروايته أولى.

والثاني: أن خبرنا زائد.

والثالث: أن ما ذكرنا متأخر؛ لأن ما نقل في خبرهم كان في غزاة بدر وقد روى ابن عمر أن النبي أسهم للفرس سهمين في غزاة خيبر، وأما حديث مجمع بن جارية فإن أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (١) وأبا داود وغيرهما من أصحاب الحديث قالوا: حديث مجمع فيه وهم وهم فيه الرواة عنه؛ لأنهم كانوا يوم خيبر ألفًا وأربعمائة منهم مائتا فارس والباقون رجالة فيكون النبي أعطى مائتي فارس ستة أسهم من ثمانية عشر سهمًا ويبقى اثنا عشر سهمًا بين ألف ومائتي رجل أعطى كل مائة سهمًا واحدًا.

وروى ابن المنذر بإسناده عن ابن عباس أنه قال: قسم رسول الله لمائتي فارس يوم خيبر (٢).

وهذا يدل على أن الفرسان كانوا مائتين وروي عن ابن عباس أنه قال: قسم رسول الله يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمًا (٣)، ولو صح فتأويله ما تقدم في حديث ابن عمر وذكر الأموي (٤) (٥) بإسناده عن النبي قال: كان يوم بدر مع رسول الله فارسان الزبير بن العوام على فرس على الميمنة والمقداد على فرس على الميسرة (٦).


(١) لم أجد قول الإمام ابن خزيمة في شيء من مصادر تخريج الحديث.
(٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط، كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة، باب ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام، رقم (٦٥٤٤)، والحاكم في كتاب قسم الفيء، رقم (٢٦١٥).
وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
(٣) أخرجه أبو يعلى (٢٥٢٨).
(٤) عزاه إليه الحافظ ابن كثير في السيرة (٢/ ٣٨٨)
(٥) سبقت ترجمته ص ٤١١.
(٦) أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ١٢٠)، رقم (٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>