للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجاج بن يوسف من على أسير وأطلقه ثم دعي بعد ذلك إلى قتاله فامتنع عنه وقال:

هيهات غل يد مطلقها … واسترق رقبة معتقها

ثم قال:

أأقاتل الحجاج عن سلطانه … بيد تقر بأنها مولاته

إني إذا لأخو الدناءة والذي … ظهرت على إحسانه جهلاته

ماذا أقول إذا وقفت إزاءه … في الصف واحتجت له فعلاته

أأقول جار علي؟ لا أنى إذا … لأحق من جارت عليه ولاته

وتحدث الأقوام أن صنائعًا … غرست لدى فحنظلت نخلاته (١)

وهذا دليل: على أن ما في المن من التآلف والاستمالة المؤدية إلى المصلحة (٢).

واحتج: بأن الرقاب مال مغنوم فلا يجوز أن يمن على أهل الحرب.

أصله: سائر الأموال (٣).

والجواب: عنه: ما تقدم، وهو: أن سائر الأموال ملك للغانمين فلا فائدة في ردها عليهم وليس كذلك الرقاب؛ لأنها ليست مال لهم قبل الاسترقاق.

يبين صحة هذا: أن سائر الأموال لا يجوز إتلافها.

والجواب: يجوز إتلافها بالقتل (٤).

فإن قيل: فالنساء والصبيان مال للغانمين ويجوز أن يمن عليهم ويردهم إلى دار الحرب (٥).


(١) ينظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (١/ ١٢٢)، وزهر الآداب لأبي إسحاق القيرواني (٤/ ٩٢٤)، إعتاب الكتاب لابن الأبار (ص ٦١).
(٢) ينظر: الشرح الكبير (١٠/ ٤٠٦)، الإنصاف (٤/ ١٣٠)، شرح الزركشي (١/ ١٢٥).
(٣) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٣٨)، بدائع الصنائع (٤/ ٢٢٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٠).
(٤) ينظر: المغني (٩/ ٢٢١) الشرح الكبير (١٠/ ٤٠٦)، شرح الزركشي (١/ ١٢٥).
(٥) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٣٨)، فتح القدير (٥/ ٤٧٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>