للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا يدل: على جواز المن. وروى أبو إسحاق بإسناده عن عمران بن حصين (١) أن رسول الله فادي رجلين من المسلمين برجل من المشركين كانت ثقيف أسرتهما وهذا يدل على جواز الفداء بالأسارى (٢).

وروى الواقدي في الفتوح قال: كان علي يحدث يقول: أتى جبريل إلى النبي يوم بدر فخيره في الأسارى أن يضرب أعناقهم أو يأخذ منهم الفداء فدعا رسول الله أصحابه وقال: "هذا جبريل يخيركم في الأسارى"، قالوا: نأخذ الفدية فقبل منهم الفدية وقتل منهم قابل عدتهم بأحد (٣).

وروى الواقدي بإسناده عن (يزيد) (٤) بن النعمان بن بشير (٥) عن أبيه (٦) قال: جعل رسول الله يوم بدر الفداء أربعة آلاف لكل رجل (٧).

وهذا يدل: على جواز الفداء بالمال (٨).

فإن قيل: يجوز أن تكون المفاداة في الوقت الذي كان يجوز رد المسلمين، وقد صالح النبي سهيل بن [عمرو] (٩) على أن من جاءه من قريش مسلمًا رده عليهم فرد


(١) سبقت ترجمته ص ١٢٧.
(٢) لم أجد هذا الحديث في السير لأبي إسحاق الفزاري، وقد أخرجه الترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، رقم (١٥٦٨)، وأحمد (١٩٨٢٧)، (١٩٨٧٩).
والحديث أصله في مسلم في كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، رقم (١٦٤١) مطولا بغير هذا السياق.
(٣) أخرجه الواقدي في المغازي (١/ ١٠٧).
(٤) في الأصل (زيد)، والصواب: ما أثبته كما في مصادر التخريج. ينظر: مغازي الواقدي (١/ ١٢٩).
(٥) هو يزيد بن النعمان بن بشير بن سعد، وأمه نائلة بنت بشير بن عمارة بن حسان، قال حبيب بن سالم: كان يزيد من أصحاب عمر بن عبد العزيز. وقال حريز: هو شامي. وذكره ابن أبي حاتم، وابن حبان ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. ينظر: التاريخ الكبير (٨/ ٣٦٤)، والطبقات الكبرى (٥/ ٢٠٦)، والجرح والتعديل (٩/ ٢٩٢)، والثقات (٥/ ٥٣٣).
(٦) سبقت ترجمته ص ٧١.
(٧) أخرجه الواقدي في المغازي (١/ ١٢٩)، ومن طريقه الطبراني في المعجم الصغير (٣٧٨).
وقال الطبراني عقبه: لا يروى عن النعمان إلا بهذا الإسناد تفرد به الواقدي ا. هـ.
(٨) ينظر: الشرح الكبير (١٠/ ٤٠٦)، الإنصاف (٤/ ١٣٠)، شرح الزركشي (١/ ١٢٥).
(٩) في الأصل (عمير)، وما أثبته هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>