للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: هو مأخوذ على طريق الصلح فيدخل فيه النساء، ألا ترى إلى قول النبي لمعاذ: في الحالم والحالمة دينار أو عدله معافري (١) ومعلوما أنه كان على طريق الصلح (٢).

فإن قيل: المعنى في الرقاب أنها ليست بمالٍ، ولهذا يقول: ما كان منها مالًا فلا خيار للإمام فيه وهم عبيدهم فإنه يجب قسمتهم كما يجب قسمة الأموال ليس كذلك الأرضين؛ لأنها مال فهي كسائر الأموال (٣).

قيل: إن لم يكن مالًا ففيها معنى المال؛ لأنه يجوز أن يفادي بها المال ولا يصير مالًا بالاسترقاق، ألا ترى أن المنافع لما كانت في معنى المال وإن لم تكن مالًا في أنفسها أجريت مجرى المال في جواز العقد والضمان فكان يجب أن يجري الرقاب مجرى المال في منع الخيار وأما سائر الأموال فلا حظ للغانمين ولا لجماعة المسلمين في ترك قسمتها؛ لأنه يعود إلى ملاكها وههنا منفعة في ترك القسم فإنه إذا وقفها عاد نفعها لجماعتهم وهو الخراج، فجاز له ما فيه الحظ من القسمة أو الوقف كما جاز له الخيار في الأسارى على وجه الحظ، أو نقول إلحاق الأرض كتاب بالرقاب أولى لما ذكرنا من أنه يثبت الخراج فيه (٤).


(١) من حديث معاذ بن جبل أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم (١٥٧٦)، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية، رقم (٣٠٣٨)، والترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، رقم (٦٢٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، رقم (٢٤٥٠ - ٢٤٥٣)، وأحمد (ج ٣٦/ ٣٣٨)، رقم (٢٢٠١٣)، وابن الجارود (١١٠٤)، وابن خزيمة في كتاب الزكاة، باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر، رقم (٢٢٦٨)، وابن حبان في كتاب السير، باب الذمي والجزية، ذكر الخبر المفسر لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ [التوبة: ٢٩]، رقم (٤٨٨٦)، والحاكم في كتاب الزكاة، رقم (١٤٤٩).
والحديث صححه ابن الجارود، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٣٠)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي. وحسنه الترمذي.
والمعافري فسر كما عند أبي داود: ثياب تكون باليمن.
(٢) ينظر: المغني (٢/ ٥٧٧)، الروض المربع (١/ ٢٠١).
(٣) ينظر: الأم (٤/ ١٩١ - ١٩٢)، الحاوي الكبير (١٤/ ٢٦٠).
(٤) ينظر: المغني (٢/ ٥٧٧)، الإنصاف (٤/ ١٣٧)، الروض المربع (١/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>