(٢) ينظر: الأم (٤/ ١٩١ - ١٩٢)، مختصر المزني (٨/ ٣٨٢)، الحاوي الكبير (١٤/ ٢٦٠). (٣) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٦١)، والمغني (٣/ ٢٤)، الهداية في فقه أحمد (١/ ٢١٨)، والإنصاف (٤/ ١٩٢). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الزكاة، باب في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم، رقم (١٠٥٨١)، والبيهقي في كتاب جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة، وما يكون منهم نقضا للعهد، باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة، رقم (١٨٧٩٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال، كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها الأئمة للرعية، باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب، رقم (٧٠)، ويحيى بن آدم في الخراج برقم (٢٠٦ - ٢٠٨) من طريق داود بن كردوس، عن عمر بن الخطاب، أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين، وعلى أن لا ينصروا صغيرا، وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم. قال داود: وليست لهم ذمة قد نصروا. (٥) ينظر: المغني (٢/ ٥٧٧)، الإنصاف (٤/ ١٣٧)، الروض المربع (١/ ٢٠١). (٦) ينظر: الأم (٤/ ١٩١ - ١٩٢)، مختصر المزني (٨/ ٣٨٢)، الحاوي الكبير (١٤/ ٢٦٠).