للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه إذا صاروا فيه جاز أن يترك قسمته بين الغانمين إذا ظهر عليه قياسًا على رقابهم (١).

فإن قيل: لا يصح وضع الخراج على الأرض وإنما خراج سواد الكوفة الذي وضعه عمر إما أن يكون أجرة أو ثمنًا (٢).

قيل: نحن قلنا: يصح وضع الخراج منه إذا صاروا ذمةً، وهذا صحيح في أرض الذمي وهو إذا فتح الإمام بلدًا صلحًا على أن يكون الدار لهم ويقرهم فيها على أملاكهم وضرب عليهم الخراج في رقابهم وهي جزية الروس وخراج أرضهم شيئًا معلومًا في كل سنة فإنه يصح ويسقط ذلك بإسلامهم على قولنا (٣) وقول الشافعي.

فإن قيل: فالعلة منتقضة بمواشي بني تغلب وزروعهم وثمارهم، فإن عمر صالحهم على ما يؤخذ من مواشيهم وأموالهم التي تجب فيها الزكاة (٤) ومع هذا الاختيار للإمام في ترك قسمة ذلك.

قيل: ذلك الخراج عن رقابهم؛ بدليل: أنه لا يجمع عليهم مع ذلك جزية أخرى عن الرقاب والخراج الذي أشرنا إليه هو عين الأرض؛ بدليل: أنه يجتمع معه جزية الروس في حق غير التغلبي (٥).

فإن قيل: لو كان عن رقابهم لم يدخل فيه النساء والصبيان؛ لأن النساء والصبيان لا يؤخذ عن رقابهم شيء (٦).


(١) ينظر: المغني (٢/ ٥٧٧)، الإنصاف (٤/ ١٣٧)، الروض المربع (١/ ٢٠١).
(٢) ينظر: الأم (٤/ ١٩١ - ١٩٢)، مختصر المزني (٨/ ٣٨٢)، الحاوي الكبير (١٤/ ٢٦٠).
(٣) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٦١)، والمغني (٣/ ٢٤)، الهداية في فقه أحمد (١/ ٢١٨)، والإنصاف (٤/ ١٩٢).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الزكاة، باب في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم، رقم (١٠٥٨١)، والبيهقي في كتاب جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة، وما يكون منهم نقضا للعهد، باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة، رقم (١٨٧٩٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال، كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها الأئمة للرعية، باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب، رقم (٧٠)، ويحيى بن آدم في الخراج برقم (٢٠٦ - ٢٠٨) من طريق داود بن كردوس، عن عمر بن الخطاب، أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين، وعلى أن لا ينصروا صغيرا، وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم. قال داود: وليست لهم ذمة قد نصروا.
(٥) ينظر: المغني (٢/ ٥٧٧)، الإنصاف (٤/ ١٣٧)، الروض المربع (١/ ٢٠١).
(٦) ينظر: الأم (٤/ ١٩١ - ١٩٢)، مختصر المزني (٨/ ٣٨٢)، الحاوي الكبير (١٤/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>