للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجه الدلالة: أن النبي قسم خيبر نصفين نصفًا بين الغانمين ونصفًا لنوائبه؛ فلو كانت القسمة مستحقة على الإمام لقسم النصف الآخر بين الغانمين فلما ترك قسمة النصف علم أنه مخيرٌ (١).

فإن قيل: قسمة النصف حجة لنا (٢).

قيل: نحن لا نمنع جواز القسمة إذا رأى الإمام ذلك (٣).

فإن قيل: يحتمل أن يكون عوض الغانمين من ذلك النصف من مال المصالح وهو خمس الخمس وجعل ذلك لما ينوب الإسلام من المصالح (٤).

قيل: لو كان الأمر على ما ذكرت لنقل وأيضًا قد ثبت عندنا أن النبي فتح مكة عنوةً ولم يقسمها بين الغانمين (٥).

فإن قيل: أرض مكة ليست مملوكة عندكم فكيف يدل ترك قسمتها على موضع الخلاف (٦).

قيل: كانت مملوكة في ذلك الوقت وإنما خرجت من أن تكون أملاكًا بعد ذلك بالشرع (٧).


= تؤخذ عنوة، باب فتح الأرض وهي من الفيء والغنيمة جميعا، رقم (١٤٢)، والبيهقي في جماع أبواب تفريق القسم، باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شيء، رقم (١٢٨٢٥)، كتاب آداب القاضي، باب القسمة، رقم (٢٠٤٣٨)، وإسناده جيد.
ينظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي (٤/ ٦١٣).
(١) ينظر: المغني (٢/ ٥٧٧)، الإنصاف (٤/ ١٣٧)، الروض المربع (١/ ٢٠١).
(٢) ينظر: الأم (٤/ ١٩١ - ١٩٢)، الحاوي الكبير (١٤/ ٢٦٠).
(٣) ينظر: المغني (٢/ ٥٧٧)، الروض المربع (١/ ٢٠١).
(٤) ينظر: الأم (٤/ ١٩١ - ١٩٢)، الحاوي الكبير (١٤/ ٢٦٠).
(٥) ينظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (٢/ ٣٦٣)، المغني (٢/ ٥٧٧)، الإنصاف (٤/ ١٣٧)، الروض المربع (١/ ٢٠١).
(٦) ينظر: مختصر المزني (٨/ ٣٨٢)، الحاوي الكبير (١٤/ ٢٦٠).
(٧) ينظر: المغني (٢/ ٥٧٧)، الروض المربع (١/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>