(٢) لم أجد قول أبي بكر الخلال، ولكن ذكر نحوه الإمام أحمد كما في مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٥٦٦). (٣) سبقت ترجمته ص ٢٠. (٤) ينظر: بنحوه في مسائل عبد الله (٩١٦)، (١٤٥٣). (٥) ينظر: الأم (٤/ ١٩١ - ١٩٢)، مختصر المزني (٨/ ٣٨٢)، الحاوي الكبير (١٤/ ٢٦٠). (٦) في الأصل: (بشر بن بشار) والصواب ما أثبته. ينظر: سنن أبي داود رقم (٣٠١٣)، ومسند أحمد حديث رقم (١٦٤١٧). ولم أجد له ترجمة. (٧) في الأصل: (مائة سهم)، والصواب ما أثبته قوله: كل مائة سهم كذا، والصواب: كل سهم مائة سهم، وبشير بن بشار هذا هو الصواب وليس بسر بن بشار. (٨) حديث بشير بن بشار أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، رقم (٣٠١٣)، (٣٠١٤)، والقاسم بن سلام في الأموال، كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها =