للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم جلست ثم قال ذلك الثانية، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله : "مالك يا أبا قتادة؟ " قال: فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فارضه منه، فقال أبو بكر الصديق : لاها الله إذًا (١) لا نعمد إلى أسدٍ من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فنعطيك سلبه فقال رسول الله : "صدق؛ أعطها إياه". قال أبو قتادة: فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفًا (٢) في بني سلمه فإنه لأول مالٍ ما تأثلته (٣) في الإسلام (٤)، وبإسناده عن عوف بن مالك (٥) وخالد بن الوليد أن رسول الله قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب (٦).


(١) قوله: "لاها الله إذا" قال ابن الملقن: كذا الرواية بالتنوين. قال الخطابي: والصواب فيه: لاها الله ذا من غير ألف قبل الذال، ومعناه: لا والله، يجعلون الهاء مكان الواو، يعني: والله لا يكون ذا.
ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٨/ ٥١٦).
(٢) أي: نخلا.
ينظر: مقاييس اللغة (مادة: خرف)، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ١٨٨).
(٣) تأثلته: أقتنيته واتخذته عقده.
ينظر: لسان العرب (١١/ ٩) تاج العروس (٨/ ٣٩٧).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه، رقم (٣١٤٢)، وكتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (٢٥) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ﴾ إلي قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ٢٥ - ٢٧]، رقم (٤٣٢١)، (٤٣٢٢)، وكتاب الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم، رقم (٧١٧٠)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل رقم (١٧٥١).
(٥) هو عوف بن مالك بن أبي عوف، أبو عبد الرحمن، الأشجعي الغطفاني. صحابي من الشجعان الرؤساء . وأول مشاهده خيبر، وكانت معه راية أشجع يوم الفتح. له ٦٧ حديثًا. مات سنة (٧٣ هـ).
ينظر: الإصابة (٤/ ٦١٧)، الاستيعاب (٣/ ١٢٢٦).
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في السلب لا يخمس، رقم (٢٧٢١)، وأحمد في المسند رقم (٣٣٩٨٧)، وسعيد بن منصور في السنن رقم (٢٦٩٨)، وابن الجارود في المنتقى رقم (١٠٧٧)، وابن حبان في الصحيح رقم (٤٨٤٤).
والحديث أصله عند مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم (١٧٥٣) وفيه قصة، وفيه: قال عوف: فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله قضى بالسلب للقاتل، قال: بلى، ولكني استكثرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>