للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلهذا لم يعط من جاء بعد ذلك شيئًا (١).

قيل: خيبر أقر أهلها عليها وهم كفار، ولهذا قتل الأنصاري بينهم وهذا ظاهر من مذهب المخالف أنه أقرهم وضرب عليهم الخراج، وأيضًا فإنه مدد لحق بعد تقضي الحرب فلم يستحق المشاركة كما لو لحق بعد القسمة أو لحق بعد الدخول إلى دار الإسلام وكالأسير (٢).

فإن قيل: المعنى فيه إذا قسمت أنا قد حكمنا بصحة القسمة ولههنا لم تحكم بصحتها (٣).

قيل: يبطل به إذا دخلت دار الإسلام ولم يقسم فإنا لم نحكم بصحة القسمة ولاحق للمدد فيها.

فإن قيل: المعني في دار الإسلام فإنا قد حكمنا بملكهم لها وليس كذلك في دار الحرب فإنا لم نحكم بما لهم لها (٤).

قيل: لا نسلم ذلك وسنبينه (٥).

فإن قيل: المعنى في الأسير أنه لو لحق قبل تقضي القتال ولم يقاتل لم يستحق كذلك إذا لحق بعد تقضي القتال (٦).

قيل: لا نسلم لك هذا بل عندنا إذا لحق الأسير بالجيش قبل تقضي الحرب أسهم له سواء قاتل معهم أو لم يقاتل نص عليه في رواية أبي الحارث (٧) وتبني المسألة على أصلٍ، وإن القسمة بعد الحيازة والجمع قد تعلق حق الغانمين بها وهو حق التملك على معنى


(١) ينظر المبسوط (١٠/ ١٨)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢١)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٦).
(٢) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (١٠/ ٤٩٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٢)، المبدع شرح المقنع (٣/ ٢٧٨)، المغني (١٠/ ٤٥٥).
(٣) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٨)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢١)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٦).
(٤) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٩)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢١).
(٥) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (١٠/ ٤٩٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٢)، المبدع شرح المقنع (٣/ ٢٧٨)، المغني (١٠/ ٤٥٥).
(٦) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٨)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢١)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٦).
(٧) لم أجد هذه المسألة، ولكن ذكر نحوها في المغني (٩/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>