للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليله: ما أخذوه من المسلمين على وجه القهر (١).

فإن قيل: الحيوان له حرمة في نفسه وبقية الأموال بخلافه (٢).

قيل: يجوز إتلاف الحيوان لحاجة ولغرض وهو جواز أكله وقتله؛ ليتوصل به إلى قتل راكبه فكان ينبغي أن يجوز قتله ههنا للحاجة، وهو أن في قتله ضعف للمشركين؛ لقلة الظهر، وللغيظ لهم فلم يجز قتله كذلك بقية الأموال (٣).

فإن قيل: ما أخذوا من المسلمين ملك للمسلمين (٤).

قيل: لا نسلم هذا بل قد صار ملكًا للمشركين، ولأن اعتباراتهم بأفعالهم بنا مصلحة المسلمين وذلك أنهم إذا علموا أنهم إذا حرقوا أموالنا حرقنا أموالهم، وإذا كفوا كففنا كان فيه ذريعة إلى الكف، ولهذا قال الشافعي: إذا مروا تجار أهل الحرب بعشار المسلمين فإن كانوا يأخذون من المسلمين العشر عشر عليهم وإن لم يأخذوا لم يؤخذ (٥) كذلك ههنا.

وقد قيل: من لا يجوز إتلاف الحيوان عليهم لا يجوز إتلاف ديارهم وشجرهم كالبغاة، ولا يجوز أن يقال: أن ذلك مال مسلم؛ لأنه لا يؤثر ذلك في إباحة دمائهم ما كان يمتنع أن لا يؤثر في إتلاف أموالهم (٦).

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحشر:٢]، فأجاز خرابها بأيدي المؤمنين (٧).

والجواب: أن ذلك كان لحاجة فروى يحيى بن سلام (٨) في كتابه


(١) ينظر: شرح الزركشي (٣/ ٢٠١)، مختصر الخرقي (ص ١٤١).
(٢) ينظر: الأم (٤/ ٢٥٧)، مختصر المزني (٨/ ٣٧٩)، الحاوي الكبير (١٣/ ١٣٢).
(٣) ينظر: شرح الزركشي (٣/ ٢٠١)، مختصر الخرقي (ص ١٤١).
(٤) ينظر: مختصر المزني (٨/ ٣٧٩)، الحاوي الكبير (١٣/ ١٣٢)، (١٤/ ١٩٢).
(٥) لم أجد هذا القول للشافعي في كتبه أو منسوبًا إليه في كتب المذهب.
(٦) ينظر: شرح الزركشي (٣/ ٢٠١)، مختصر الخرقي (ص ١٤١).
(٧) ينظر: مختصر المزني (٨/ ٣٧٩)، الحاوي الكبير (١٣/ ١٣٢).
(٨) هو يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة أبو زكريا البصري الإمام، العلامة، أبو زكريا البصري، نزيل المغرب بإفريقية. وله اختيار في القراءة من طريق الآثار، سكن إفريقية دهرًا، وسمعوا منه: تفسيره الذي ليس لأحد=

<<  <  ج: ص:  >  >>