للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصيب شريكه من جهة السراية عند مخالفنا ولا يجوز أن يثبت فيه العتق من جهته ابتداءً وكذلك لو وصي بما في بطن جاريته لرجل ومات الموصي فأعتق الورثة الجارية عتق ما في البطن من جهة السراية ولو أعتقوه ابتداء لم يعتقوه، كذلك حق الاستيلاد يثبت في ولد أم الولد من طريق السراية وإن لم يثبت ابتداءً، وكذلك ولد الهدي والأضحية (١).

قيل: الرق لا يسري وإنما التغليب والسراية للعتق، يدل على ذلك أن العبد بين الشريكين إذا أعتق أحدهما نصيبه غلب العتق في نصيب شريكه ولم يغلب الرق في نصيب المعتق وما ذكروه منه إذا سبيت الأم والأب كافرًا إن الرق طرأ عليه بالسراية؛ لأنا نقول ذلك بل السبي يقع عليهما معًا والاسترقاق يتناولهما معًا ولا يكون الرق ساريًا من الأم إلى الولد، وقولهم لا يمكن استرقاقه في بطن الأم غير صحيح؛ لأن اليد تثبت عليه بثبوتها على الأم، وأما إذا أعتق نصيبه من العبد فإنما عتق نصيب شريكه لأن؛ العتق مبني على السراية والرق ليس بمبني على السراية، وكذلك إذا أعتق الورثة سرى إلى الولد؛ لأن العتق تغليب ولذلك الاستيلاد (٢) سرا إلى الولد؛ لأنه يتضمن العتق وأما ولد الهدي فإنما سرا إليه؛ لأنه حدث بعد وجود سبب الاستحقاق للأم وليس كذلك ههنا؛ لأنه المانع من الاسترقاق وهو الإسلام سبق السبب الموجب لاسترقاق الأم فلم يتبع (٣).

واحتج المخالف: بأن الولد ما دام متصل بالأم فهو كعضو من أعضائها بدلالة: أنه يتبعها في البيع والعتق والتدبير والكتابة كما يتبعها سائر أعضائها فإذا طرأ عليها رق وجب أن يثبت حكمه فيه كما يثبت في سائر أعضائها (٤).

والجواب:/ أنا نعارض بهذا بأنه لا يجري مجرى عضو من أعضائها في الوصية فإنه يجوز أن يوصى بالحمل دون الأم وبالأم دون الحمل ويصح الإقرار للحمل دون الأم وللأم دون الحمل ويصح الإقرار به؛ فيقول: هذا الحمل لزيدٍ والجارية لعمرو ويصح


(١) ينظر: المبسوط (٥/ ٥٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٥).
(٢) الاستيلاد: جعل الأمة أم ولد بإحبال السيد أمته طلبا للولد منها.
ينظر: طلبة الطلبة (ص ٦٤) التعريفات (ص ٢٢)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٥٠).
(٣) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٣٣)، المغني (٩/ ٢٦٨ - ٢٧٠)، الفروع (١٠/ ٢٦٨).
(٤) ينظر: السير الصغير (١/ ١٩٢)، المبسوط (٥/ ٥٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>