للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلمًا؛ لأن الإسلام الطارئ بعد موت الموروث لا يوجب إرثًا عند مخالفنا فلما قال بأن الأب إذا أسلم وله زوجة حامل ثم مات الأب وقف ميراثه على أنه مسلم (١).

فإن قيل: يكون مراعًا ألا ترى أنه إذا خرج ميتًا لم يرثه كذلك يكون حكمه في مسألتنا مراعًا، فإذا استرقت الأم قبل الانفصال لم يحكم له بالإسلام لأجل إسلام أبيه (٢).

قيل: لا يجوز أن يكون مراعًا ألا ترى أنه لو كان أبواه مسلمين حكمنا بإسلامه ولم يجز أن يقال بأنه مراعًا، فإن ارتد الأبوان قبل الوضع لم يحكم بإسلامه (٣).

فإن قيل: لو كان مسلمًا لوجب إذا انفصل ميتًا أن يصلى عليه كما لو مات بعد الانفصال (٤).

قيل: قد أجاب عن هذا قوم بأنا قد اتفقنا على أن من شرط الصلاة عليه أن تضعه حيا فإذا وضعته ميتًا لم يوجد شرطه وليس من شرط الحكم بإسلامه أن يكون موجودًا حين إسلام الأب وأما على أصلنا فإنه يصلى عليه؛ لأنه يصلى على السقط إذا كان له أربعة أشهر فلا يلزمنا هذا (٥).

فإن قيل: فلو قلنا أنه يتبع أباه في الإسلام لم يمتنع ثبوت الرق فيه وإن امتنع ثبوته في ابنه؛ لأن الرق لو ثبت في أبيه لثبت ابتداء، ولا يجوز ابتداء استرقاق على حر مسلم وليس كذلك الولد فإنه يصير رقيقا من طريق السراية (٦) من جهة الأم، وقد يجوز أن يثبت من طريق السراية ما لا يثبت ابتداء (٧) كما لو كان أبوه كافرًا واسترقت الأم ثبت الرق فيه من طريق السراية؛ لأنه لا يمكن استرقاقه في بطن الأم وكذلك لو أعتق نصيبه من العبد عتق


(١) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٣٣)، المغني (٩/ ٢٦٨ - ٢٧٠)، الفروع (١٠/ ٢٦٨).
(٢) ينظر: السير الصغير (١/ ١٩٢)، المبسوط (٥/ ٥٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٥).
(٣) ينظر: المغني (٩/ ٢٦٨ - ٢٧٠)، الفروع (١٠/ ٢٦٨)، الإنصاف (٤/ ١٣٩).
(٤) ينظر: المبسوط (٥/ ٥٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٥).
(٥) ينظر: المغني (٩/ ٢٦٨ - ٢٧٠)، الفروع (١٠/ ٢٦٨)، الإنصاف (٤/ ١٣٩).
(٦) السراية: سرى الليل، إذا قطعته بالسير، وهو مصدر، ويقل في المصادر أن تجيء على هذا البناء؛ لأنه من أبنية الجمع، وسرى الجرح إلى النفس أي أثر فيها حتى هلكت.
ينظر: لسان العرب، (١٤/ ٣٨٢)، مختار الصحاح (١/ ١٤٧)، المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢٢٥).
(٧) ضابط من الضوابط الفقهية. ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>