للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليله: المسلم يغصب مال المسلم (١).

والجواب: أنه يبطل بالمسلم إذا دخل دار الحرب بأمان وأخذ الهم وأحرزه في دار الإسلام فإنه يملكه وإن كان قد أخذه على وجه العدوان والظلم، وكذلك إذا استولد جارية ابنه وإذا اشترى عند سماع النداء وعلى سوم أخيه.

فإن احترزوا وقالوا: أخذ المال من المسلم لم يكن له تأثير؛ لأن عندهم لا فرق بين مال المسلم وبين مال الذمي ثم المعنى في المسلمين لما يملك مال أحدهما على الآخر بالقهر لم يملك الآخر عليه بالقهر وهذا بخلافه (٢).

واحتج بأن من لا يملك رقاب المسلمين لا يملك أموالهم بالقهر كالمسلمين (٣).

والجواب: عن الرقاب وعن الأصل ما مضى (٤).

واحتج: بأنه مال مسلم مأخوذ بالقهر فكان صاحبه أحق به.

أصله: إذا وجده قبل القسمة وبعدها، وإذا وجده في يد رجل أحد منهم لا على وجه القهر كالسرقة أو أخذه منهم بغير عوض كالهبة (٥).

والجواب: عنه: أن قبل القسمة أن المال على حكم ملك أهل الحرب ولهذا يجوز للإمام أن ينفل فجاز للمسلم أن يأخذه كما لو وجده في أيديهم وبعد القسمة استقر حق المسلم فيه، ولهذا لا يجوز النفل فلم يجز أن يأخذه بغير عوضٍ وأما بقية المسائل فلا يمتنع أن يملكه من أخذه منهم ثم يكون صاحبه أحق به، كما قلنا في الشفيع ينتزع المبيع من يد المشتري كالواهب من يد ابنه إلا أنه في موضع يأخذه بالقيمة؛ لأنه عاوض عليه فهو كالشفيع وفي موضع يأخذه بغير قيمة؛ لأنه ما عاوض عليه كالهبة (٦).


(١) ينظر: المجموع (١٩/ ٣٤٦)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٩٣)، نهاية المطلب (١٧/ ٤٩٠).
(٢) ينظر: المغني (٨/ ٤٤٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٧).
(٣) ينظر: المجموع (١٩/ ٣٤٦)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٩٣).
(٤) ينظر: المغني (٨/ ٤٤٦)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٠٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٧).
(٥) ينظر: المجموع (١٩/ ٣٤٣)، التنبيه (١/ ٢٣٥)، نهاية المطلب (١٧/ ٤٩٠).
(٦) ينظر: المغني (٨/ ٤٤٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>