للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تعقر شاةً ولا بعيرًا إلا لمأكلةٍ (١).

فإن قيل: تحمل هذه الأخبار إذا لم يكن في ذبحها غرض صحيح (٢).

قيل: هذا يحتاج إلى دليل على أن النبي قد فسر حقها، وهو أن يذبحها ليأكلها، وهذا معدوم، وأيضًا فإنه حيوان؛ فلا يجوز قتله لمغايظة المشركين (٣).

دليله: النساء والصبيان ولا يلزم عليه قتل الأسير فإنه قتل لكفره لا لغيظهم، ولا يلزم عليه قتل الدابة إذا كان الكافر راكبها؛ لأن قتلها لقتل صاحبها لا لغيظهم؛ لأنها آلة له؛ فيتوصل بقتلها إلى قتله، ولأن قتلها في ملك على وجه الدفع عنه؛ لأن الفارس حول بدابته على من يقاتله وقتل البهيمة على وجه الدفع جائز (٤)، فعلم أن قتلها لا لغيظهم.

وإن شئت قلت: كل حيوانٍ لم يجز قتله إذا لم تخف أن يأخذه المشركون لم يجز، وإن خاف (٥).

دليله: ما ذكرنا من النساء والصبيان.


= أسلم يوم الفتح، وحسن إسلامه، وشهد حنينا، فقيل: إن النبي أعطاه من غنائم حنين: مائة من الإبل، وأربعين أوقية فضة، وهو أحد الأمراء الأربعة الذين ندبهم أبو بكر لغزو الروم، عقد له أبو بكر، ومشى معه تحت ركابه يسايره، ويودعه، ويوصيه، وما ذاك إلا لشرفه، وكمال دينه، ولما فتحت دمشق أمره عمر عليها، توفي يزيد في الطاعون سنة (١٨ هـ)، ولما احتضر استعمل أخاه معاوية على عمله، فأقره عمر على ذلك احتراما ليزيد، وتنفيذا لتوليته.
ينظر: سير أعلام النبلاء، (١/ ٣٢٨ - ٣٣٠)، تهذيب الكمال، (٣٢/ ١٤٥، ١٤٦).
(١) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٤٧)، وعبد الرزاق في المصنف رقم (٩٣٧٥)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣٣١٢١) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي بكر الصديق .
وأخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (٢٣٨٣) من طريق عبد الله بن عبيدة، عن أبي بكر الصديق .
وأخرجه ابن زنجويه في كتاب مخارج الفيء ومواضعه رقم (٧٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (١١١١) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي بكر الصديق .
(٢) ينظر: المبسوط (١٠/ ٣٦، ٣٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٢)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٥).
(٣) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٢٢)، المغني (١٠/ ٤٩٨).
(٤) ينظر: نهاية المطلب (١٧/ ٣٦٧)، الإنصاف (١٠/ ٣٠٧).
(٥) ينظر: المغني (١٠/ ٤٩٨)، شرح الزركشي (٣/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>