(٢) في الأصل (ورد) والصحيح ما أثبته ليستقيم الكلام. (٣) ينظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٤٦٠)، البيان (١٢/ ٨٠)، المهذب (٣/ ٢٦٢)، المغني (٩/ ١٨٦)، رؤوس المسائل (٣/ ١٥٧٨)، المبدع (٧/ ٤٦٨)، الإنصاف (١٠/ ٣٠٨). (٤) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١١٠)، حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٦/ ٥٥٠)، المعتصر من المختصر (٢/ ١٢٨). (٥) ينظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٤٦٠)، البيان (١٢/ ٨٠)، المهذب (٣/ ٢٦٢)، المغني (٩/ ١٨٦)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٢١)، المبدع (٧/ ٤٦٨)، الإنصاف (١٠/ ٣٠٨). (٦) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١١٠)، حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٦/ ٥٥٠)، المعتصر من المختصر (٢/ ١٣٨). (٧) خبر الواحد: هو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن أما الحنفية فقد عرفوه بتعريفات تختلف عن تعريفات الجمهور، ومن تعريفاتهم: خبر الآحاد: هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر. وعند النظر في تعريفات الأصوليين لخبر الآحاد نجد اتجاهي (الجمهور - والحنفية) واضحين فتفيد تعريفات الجمهور: أن خبر الآحاد هو قسيم للمتواتر، أما تعريفات الحنفية فيتضح منها أن هناك قسمة ثلاثية للأخبار يكون خبر الآحاد قسما منها. وقد ضبط الأحناف مسألة حجية خبر الآحاد بثلاث ضوابط منها: - أن لا يكون الخبر فيما تعم به البلوى. - أن لا يعمل الروي بخلاف ما رواه. - أن يوافق القياس فيما إذا كان راويه غير معروف في الفقه والاجتهاد أو كان مجهولًا. ينظر: اختصار علوم الحديث (ص ١٦٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٥٥).