للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بقتله فقتله لم يلزمه ضمان النفس فبأن لا يجب ضمان السن أولى (١).

فإن قيل: الأصل حجة عليكم؛ لأنه لا يجوز له قتله إذا كان يمكنه دفعه بأسهل من ذلك (٢).

قيل: هناك يدفعه بالأسهل ما لم يقع ضرر فإذا وقع به جاز له قتله، ولههنا الضرر واقع بالمعضوض بالعض.

وجواب آخر أجود من هذا مذكور في المسألة التي بعدها وهو: أن ذلك مجتهد فيه، وهذا منصوص عليه بقوله: "أيدع يده في فيك تقضمها" (٣).

فإن قيل: هناك قد تحقق قصده لنفسه وماله فلهذا كان له دفعه بالقتل، وههنا هو غير متحقق قصده لإتلاف العضو المعضوض؛ لجواز أن يكون قصده، ويجوز أن يكون غير ذلك. (٤).

قيل له: كيف لا يتحقق قصده للعضو وقد وجد العض الذي يقصد به العضو (٥).

واحتج المخالف بما روي عن النبي قال: "في السن خمس من الإبل" (٦).

والجواب: أن هذا محمول على غير مسألتنا بما ذكرنا (٧).


(١) ينظر: المغني (٩/ ١٨٥)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٢٠)، المبدع (٧/ ٤٦٧)، الفروع مع تصحيح الفروع (١٠/ ١٦٨)، الإنصاف (١٠/ ٣٠٨)، كشاف القناع (٦/ ١٥٧).
(٢) ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل (٩/ ٣٦٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١٢٦).
(٣) ينظر: المغني (٩/ ١٨٥)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٢٠)، المبدع (٧/ ٤٦٧)، الفروع مع تصحيح الفروع (١٠/ ١٦٨)، الإنصاف (١٠/ ٣٠٨)، كشاف القناع (٦/ ١٥٧).
(٤) ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل (٩/ ٣٦٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١٢٦)، البيان والتحصيل (١٦/ ١٠١)، حاشية الصاوي (٤/ ٥٠٦).
(٥) ينظر: المغني (٩/ ١٨٥)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٢٠)، المبدع (٧/ ٤٦٧)، الفروع مع تصحيح الفروع (١٠/ ١٦٨)، الإنصاف (١٠/ ٣٠٨)، كشاف القناع (٦/ ١٥٧).
(٦) أخرجه الشافعي في مسنده بترتيب السندي عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه رقم (٣٦٩)، وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٧١١)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٦٩٦٤)، وابن ماجة عن ابن عباس مرفوعا رقم (٢٦٥١)، والنسائي في سننه من حديث عمرو بن حزام رقم (٤٨٥٧)، وصححه الألباني بمجموع طرقه في إرواء الغليل (٧/ ٣١٦ - ٣٢٠).
(٧) ينظر: المغني (٩/ ١٨٥)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٢٠)، المبدع (٧/ ٤٦٧)، الفروع مع تصحيح الفروع (١٠/ ١٩٨)، الإنصاف (١٠/ ٣٠٨)، كشاف القناع (٦/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>