للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصنعها للدواء، فقال: "إنه ليس بدواء ولكن داء" ذكره أبو بكر الخلال في كتاب الطب (١).

وروى أحمد في الأشربة بإسناده عن ابن مخارق (٢) أن النبي دخل على أم سلمة و [قد] (٣) نبذت نبيذًا [في جر] (٤) قال: فسمع النبيذ يهدر، فقال لها: "ما هذا؟ " قالت: فلانة اشتكت بطنها فنعت لها [هذا] (٥)، فدفعه برجله فكسره ثم قال: "إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء" (٦)، ولأنه شارب للخمر مع علمه بالتحريم من غير إكراه ولا غلبة ظن في إزالة ضرره، فوجب أن يحرم عليه ذلك (٧).

دليله: إذا لم يضطر إلى شربها ولا يلزم عليه إذا وقعت لقمة في حلقه فلم يجد ما يدفعها أنه يجوز أن يذودها بالخمر؛ لأنه يغلب على ظنه زوال ضرورته في تلك الحال كأكل الميتة، وههنا لا نغلب؛ لأن الخمر تعطش ولا تروي، وكذلك لا يتحقق زوال المرض بها مع قوله : "ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها" (٨) ولأنه لو اضطر إلى الزنا لم يبح له فعله (٩).

واحتج المخالف: بأن تناولها في حال الإكراه فله أن يتناولها في حال الضرورة، دليله الميتة (١٠).


(١) لم أقف على رواية أبي بكر الخلال، وينظر: مسند أحمد برقم (١٨٨٦٢)، وأخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٧٣) كتاب الأشربة، باب: تحريم التداوي بالخمر، رقم (١٩٨٤).
(٢) حسان بن مخارق، الكوفي، وقد قيل حسان بن أبي المخارق كنيته أبو العوام. روى عن: أم سلمة وأبي عبد الله الجدلي وسعيد بن جبير. روى عنه: أبو إسحاق الشيباني وجابر بن يزيد.
ينظر: التاريخ الكبير (٣/ ٣٣)، والجرح والتعديل (٢٣٥٣)، والثقات لابن حبان (٦/ ٢٢٣).
(٣) غير موجود بالأصل، والتصويب من الأشربة.
(٤) غير موجود بالأصل، والتصويب من الأشربة.
(٥) غير موجود بالأصل، والتصويب من الأشربة.
(٦) أخرجه أحمد في الأشربة (ص ٦٣) رقم (١٥٩)، وقال في مجمع الزوائد (٥/ ١١٣) إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح.
(٧) ينظر: المغني (٩/ ١٦٢)، العدة (١/ ١٩)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٢٩).
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) ينظر: المغني (٩/ ١٦٢)، العدة (١/ ١٩)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٢٩).
(١٠) ينظر: المبسوط (٢٤/ ٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>