للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدمن ضربه ثمانين، وإذا أتى بشارب يرجو توبته ضربه كحد أبي بكر (١).

وهذا يدل على أن الحد فيه أربعون، وأن الزيادة من جهة الصحابة على سبيل التعزير (٢).

والجواب عن قوله: "حزروه أربعين بجريدتين أو بنعلين أو بسوط له مرة" (٣).

وأما قولهم: إن الزيادة حصلت من الصحابة على سبيل التعزير لا يصح لوجوه:

أحدها: أن التعزير لا يبلغ به أربعين.

والثاني: عن علي ما يمنع من هذا؛ لأنه شبهه بحد القذف، والزيادة على الأربعين في حد القذف ليس على وجه التعزير.

الثالث: أن الحدود لا يضم إليها تعزيرا إلا أن ينضم إلى سببها غيره.

الرابع: أن عمر أمر خالدًا أن يجلد ثمانين، ولم يخيره في بعضها ولو كان تعزيرًا أخبره (٤).

فإن قيل: فقد روى الدارقطني بإسناده عن عمير بن سعيد (٥) قال: قال علي بن أبي طالب: "لا أجد أحدًا يصيب حدا فأقيمه عليه، فيموت، فأرى [أني] (٦) أديه إلا صاحب


= قال العجلي: تابعي ثقة. ثم قال: كان ابن سيرين يقول: هو أفقه أهل البصرة. وذكره ابن حبان في "الثقات".
ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٤٦)، الطبقات الكبرى (٧/ ١٤٧)، طبقات الفقهاء (ص ٨٨).
(١) لم أجد هذه الرواية عن الزهري بهذا اللفظ، وقريبا من هذا المعنى ما أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ١٩٦) رقم (٣٣٢١) بلفظ: "وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت به الذلة ضربه أربعين".
وأورده البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٥٥) رقم (١٧٥٣٩)، ومعرفة السنن والآثار (١٣/ ٤٨)، وقال الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧٥): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٢) ينظر: المجموع (٢٠/ ١١٩)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٣٢)، المغني (٩/ ١٦١).
(٣) ينظر الذخيرة (١٢/ ٢٠٤)، المغني (٩/ ١٦١).
(٤) ينظر: الذخيرة (١٢/ ٢٠٤)، الكافي (٣/ ١١٠)، المغني (٩/ ١٦١).
(٥) هو عمير بن سعيد النخعي الكوفي شيخ، ثقة، فقيه (روى له البخاري، ومسلم، وأبو دواد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه) روى عن: علي، وأبي موسى، وسعد بن أبي وقاص ، وغيرهم، وروى عنه: الشعبي، والسبيعي، والأعمش، وأبو حصين، وغيرهم. قال يحيي بن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات ". توفي سنة (١١٥ هـ).
ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٤٣)، تهذيب التهذيب (٨/ ١٤٦).
(٦) في الأصل (أن)، والمثبت من سنن الدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>