للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كان كذلك وجب أن يحنث كما قلنا في ثمرة النخل ولبن الشاة والبقرة (١). فإن قيل: الشاة والبقرة والنخلة ليست من جنس ما يملك فيعلم كل عاقل أنه أراد به إضافة المحل وليس كذلك العبد فإنه من جنس من يملك وقد اختلف الناس في ملكه فامتنع أن يكون المراد به إضافة المحل.

يبين صحة هذا: أنه لو قال: والله لا أبائع هذا المجنون فبايعه لم يحنث؛ لأن معاملته لا تصح ولم يجز أن يقال أنه لما لم تصح معاملته وجب أن تحمل الإضافة على اللفظ دون العقد كذلك ههنا لما لم يصح إضافة الدار إلى الساكن حقيقة ولا إلى العبد حقيقة لم يجز حملها على اللفظ (٢).

قيل: هذه الإضافة وإن لم تكن حقيقة فهي مجاز متعارف واليمين على المجاز المتعارف.

بدليل: أنه لو حلف لا يأكل من هذه النخلة أو الكرمة حمل على ثمرتها ولم يحمل على خشبها وإن كان هو الحقيقة وكذلك إذا حلف لا شربت من الفرات فغرف منه وشرب حنث وإن كان الحقيقة الكرع وأيضًا فإنه يحلف على دخول دار غيره لإدخال الغيظ عليه والوضع منه وهذا موجود في الدار التي يملكها ويسكنها، ولأن الساكن أخص بالدار في معنى الدخول من مالكها؛ لأنه يملك الإذن في دخولها والمنع والمالك لا يملك ذلك فإذا حنث بدخول المملوكة فالمسكونة أولى وأيضا فإنهم قد قالوا إذا حلف لا دخل قطيعة الربيع وسوق يحيى فدخل ذلك حنث وإن كان الربيع لا يملكها (٣).

فإن قيل: تلك إضافة تعريف وهذه إضافة ملك (٤).

قيل: لا نسلم ذلك (٥).


(١) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ٢٤٢٩)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٠٠).
(٢) ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٥٥، ٤٥٦)، المجموع شرح المهذب (١٨/ ٥٠).
(٣) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (١١/ ٢٤٣)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٠٠).
(٤) ينظر الحاوي الكبير (١٥/ ٤٥٥، ٤٥٦)، المجموع شرح المهذب (١٨/ ٥٠).
(٥) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (١١/ ٢٤٣)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>