(٢) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ١٤٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ٢٣١). (٣) ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٥٥، ٤٥٦)، المجموع شرح المهذب (١٨/ ٥٠). (٤) يوجد تبديل في أوراق المخطوط من أول إلى وتم استدراكها حسب سياق الكلام، وما أدرجه الناسخ من كلمات للربط بين أوراق المخطوط في نهاية كل صفحة. (٥) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة، رقم (٢٧١٦)، ومسلم في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، رقم (١٥٤٣)، من حديث عبد الله بن عمر ﵄ مرفوعًا بلفظ: "من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". (٦) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم في كتاب البيوع، من باع نخلا عليها ثمر، رقم (١٥٤٣) من حديث عبد الله بن عمر ﵄ وهو رواية من روايات الحديث الذي قبله.