للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بأن السكنى من الأحكام المتعلقة بالأبدان وحقوق الأبدان يراعى فيها حال البدن دون المال والعيال كالقصر والفطر والمسح ثلاثة أيام (١).

والجواب: أن ما ذكروه من الأحكام لا تعلق لها بالأهل لهذا اعتبر فعله وليس كذلك السكنى؛ لأنا قد بينا أن حصولها يتعلق بالأثاث والأهل فوجب أن يعتبر في زواله انتقاله بمتاعه وأهله (٢).

واحتج: بأن من هاجر مع النبي من مكة إلى المدينة وترك رحله وأهله بمكة كان مهاجرًا ومؤديًا فرضه وكذلك من أقام من أهل الآفاق بمكة وأهله ورحله في غيرها كان من حاضري المسجد الحرام ولا دم عليه كذلك هاهنا (٣).

والجواب عنه: ما تقدم من أن تلك الأحكام لا تعلق لها بالأهل وليس كذلك السكنى؛ لأنا قد بينا أنها تتعلق بالأهل والأثاث.

يبين صحة هذا: أن الهجرة الواجبة كانت للحاق بالنبي وتكثير جمعه والكون معه وهذا يوجد وإن لم ينتقل بأهله (٤).

واحتج: بأنها يمين علقها بسكناه فوجب أن يزول بزوال يديه كما لو قال والله لا سكنت هذا البلد ثمّ خرج منه ببدنه وترك ماله وعياله.

والجواب: أنا لا نسلم هذا (٥).

واحتج: بأن السكنى هو الموضع الذي يتخذه مأواه في أحواله التي يستتر فيها عن العيون مثل الأكل والشرب والطهارة واللبس والمنام وإذا دخل إلى الموضع الذي بيته للسكنى كان ساكنًا.


(١) ينظر: الحاوي (١٥/ ٤٥٦)، البيان (١٠/ ٥٢٥)، تحفة المحتاج (١٠/ ٢٦).
(٢) ينظر المغني (٩/ ٥٦٨)، المبدع (٨/ ١١٤)، كشاف القناع (٦/ ٢٦٧).
(٣) ينظر: أسني المطالب (٤/ ٢٥٢)، الحاوي (١٥/ ٤٥٦)، البيان (١٠/ ٥٢٥)، تحفة المحتاج (١٠/ ٢٦).
(٤) ينظر: الإنصاف (١١/ ٧٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠٧)، المغني (٩/ ٥٦٨)، المبدع (٨/ ١١٤)، كشاف القناع (٦/ ٢٦٧).
(٥) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠٧)، المغني (٩/ ٥٦٨)، المبدع (٨/ ١١٤)، كشاف القناع (٦/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>