للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يخرج الرجل الأخرى" (١)، وهذا يدل على أنه ليس بخارج بخروج إحدى رجليه؛ لأن الأنبياء لا يجوز منهم مخالفة الوعد (٢).

والجواب أنه يحتمل أن يكون فعل ذلك ناسيًا.

واحتج بأن النبي كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى امرأة من نسائه وهي في غير المسجد فترجله (٣) والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد ولم يقم إخراج بعضه جاري مجرى جميعه (٤).

والجواب: أن المعتكف يخرج لحاجة الإنسان ولا يبطل اعتكافه ولو خرج الحالف لحاجة الإنسان حنث ولذلك قالوا: يخرج إلى المنارة (٥).

واحتج: بأن اليمين إذا وقعت على جملة فإذا وجد بعضها فلم توجد الصفة فهو كما لو حلف أن يخرج من الدار أو يأكل الرغيف فأخرج بعضه أو أكل بعضه لم يبر كذلك هاهنا؛ لأن اليمين موضوعة على أن البر يتعلق بما يتعلق به الحنث (٦).


(١) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه، رقم (١٢٢٥)، والدارقطني في سننه، رقم (١١٨٣)، والبيهقي في الكبرى، رقم (٢٠٠٢٣)، من حديث بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله : "لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية" أو قال: "بسورة لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري"، قال: فمشى وتبعته حتى انتهى إلى باب المسجد فأخرج رجله من أسكفة المسجد وبقيت الأخرى في المسجد فقلت: بيني وبين نفسي: أنسي؟ قال: فأقبل علي بوجهه وقال: "بأي شيء تفتح القراءة إذا افتتحت الصلاة؟ " قال: قلت بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، قال: "هي هي" ثمّ خرج.
قال البيهقي: إسناده ضعيف. اهـ. وقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٣٤٨): فيه سلمة بن صالح الأحمر، وعبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية، قال أحمد، ويحيى بن معين: ليسا بشيء. وقال النَّسَائِي: يزيد متروك الحديث. وقد أورده الخطيب من طريق: حفص بن سليمان، قال يحيى ليس بثقة. وقال أحمد هو متروك الحديث.
(٢) ينظر: البناية (٢/ ١٩١)، المبسوط (٣٠/ ٢١٠).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب الحائض ترجل رأس المعتكف، رقم (٢٠٢٨)، ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، رقم (٢٩٧)، من حديث عائشة قالت: "كان النبي يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض".
(٤) ينظر: المبسوط، للشيباني (٢/ ٢٨٧)، تبيين الحقائق (١/ ٣٥١).
(٥) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٥٨)، المغني (٣/ ١٩٦)، المبدع (٦/ ٣٩٨).
(٦) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣١٢)، بدائع الصنائع (٣/ ٣٧)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١٣/ ٢٨٤)، المجموع شرح المهذب (١٨/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>