للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما وأيضًا لو حلف لابتُ عند فلان فمكث حتى مضى معظم الليل ثم خرج حنث وإن لم يكمل جميع الليل (١).

فإن قيل: إنما حنث هناك لأن اسم البيتوتة تقع على ذلك ولا يقع عليه اسم أكل الرغيف وداخل الدار (٢).

قيل: وكذلك لا يقع على الجنب أنه داخل المسجد إذا أدخل يده أو رجله وكذلك الكافر إذا أدخل يده ومع هذا فهو ممنوع كذلك هاهنا (٣).

فإن قيل: معظم الليل في حكم جميعه.

بدليل: جواز الدفع من المزدلفة.

قيل: وكذلك بعض الجملة في حكم الجملة.

بدليل: لفظ صاحب الشريعة وعلى أنه كان يجب أن يحنث بأكل معظم الرغيف؛ لأن معظمه في حكم جميعه وأيضًا فإن أبا بكر الرازي ذكر في أحكام القرآن إذا قال: والله لا أكلت هذا الطعام فأكل منه جزءًا لم يحنث ولو قال: حرمت على نفسي هذا الطعام فأكل منه جزاءً حنث والتحريم عندنا وعندهم يمين كذلك هاهنا (٤).

فإن قيل: إنما حنث هناك؛ لأن اللفظ يقتضي التحريم وهاهنا هي يمين معلقة بشرط وما وجد شرطها (٥).

قيل: لا فرق بينهما وذلك أن لفظة التحريم لا تقتضي تحريم الطعام كما أن اسم الله تعالى لا يقتضي تحريمه ولا فرق بينهما وإنما وجبت عليه الكفارة؛ لأنَّه حالف وربما


(١) ينظر: الروايتين والوجهين (٣/ ٥٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٨).
(٢) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣١٢)، بدائع الصنائع (٣/ ٣٧)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١٢/ ٢٨٤)، المجموع شرح المهذب (١٨/ ٤٦).
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين (٣/ ٥٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٨).
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين (٣/ ٥٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٨).
(٥) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٣٧)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١٢/ ٢٨٤)، المجموع شرح المهذب (١٨/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>