للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما يجزي في الأضحية (١) وكذلك إذا نذر صيامًا أو صلاة حمل على أصولها في الفروض فأقل الصلاة ركعتان وأقل الصوم يومان (٢)، كذلك يجب أن يحمل مطلق اليمين على المعهود في الشرع وقد ثبت أن ألفاظ صاحب الشريعة يعتبر فيها المعاني وهو قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، يفهم منه ما لا يصلح له الاسم وهو الضرب والشتم كذلك في كلام الآدميين (٣).

فإن قيل: ألفاظ صاحب الشرع تتعلق بالمعاني ولا يقتصر على الألفاظ فيها فجاز التعميم فيها وحمل اللفظ على ما يتناوله معنى الكلام وإن لم يتناوله لفظه وليس كذلك الإيمان؛ لأن الاعتبار فيها باللفظ دون المعنى.

بدليل: إن صاحب الشرع لو قال لا تأكلوا السكر؛ لأنَّه حلو حرم جميع الحلاوات لوجود المعنى فيها، ولو حلف فقال: والله لا أكلت السكر؛ لأنَّه حلو لم يحنث بأكل ما عداه (٤).

قيل: قد ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن نص صاحب الشريعة على حكم بمعنى لا يجب رد غيره إليه إلا بدليل فعلى هذا لا فرق بينهما، ومنهم من قال: يجب رد غيره إليه وهو أشبه بقولنا.

وكان الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن صاحب الشريعة لا يجوز عليه المناقضة وغيره يجوز عليه المناقضة.

والثاني: أن صاحب الشريعة قد أمرنا بالقياس فإذا نص على العلة وجب القياس عليها وغيره لم يأمرنا بذلك فلو قال لنا قائل: قيسوا كلامي بعضه على بعض ثمّ قال: والله لا أكلت السكر؛ لأنَّه حلوا شركه فيه كل حلو (٥).


(١) ينظر: الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٤٥)، الهداية (١/ ٢٠٥).
(٢) ينظر: المغني (١/ ١٩٩)، الفروع (١/ ٣١٢).
(٣) ينظر: الفروع (١١/ ٥٠)، والمبدع شرح المقنع (٨/ ١١٣).
(٤) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (١/ ٤٥٥)، والمغني (٩/ ٦١٢)، وبدائع الصنائع (٣/ ٥٩ - ٦٠).
(٥) ينظر: المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>