(٢) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٨٧)، المغني (٩/ ٤٩٨). (٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٢٦)، والطبراني في الأوسط، رقم (٢٠٢٩)، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٥٥): فيه سليمان بن أبي سليمان الزهري، وهو شيخ ضعيف، قاله أبو حاتم الرازي. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٥/ ٥٣): هذا حديث لا يصح؛ لأن سليمان بن أبي سليمان هو: سليمان بن داود اليمامي، وهو متفق على ضعفه، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. اهـ. وضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١١/ ٥٦٥). (٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، رقم (٢١٩١)، والطبري في تفسيره (٤/ ٢٩)، والدارقطني في سننه، رقم (٣٩٣٤)، والحاكم في مستدركه (٧٨٢٢)، والبيهقي في الكبرى، رقم (١٩٨٥٨). وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: فيه عبد الرحمن بن الحارث، قال فيه أحمد: متروك. وقال أبو حاتم شيخ. اهـ. وقال البيهقي: قد روي في هذا الحديث زيادة تخالف الروايات الصحيحة عن النبي ﷺ. (٥) ينظر الحاوي الكبير (١٥/ ٢٨٩)، كفاية النبيه (١٤/ ٤٠٤). (٦) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٨٧)، المغني (٩/ ٤٩٧).