للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجه الدلالة: أنه نفاه عن غير هذه الثلاثة فاقتضى أن يكون منفيًّا بعوض وغير عوض إلا أن الدليل دل على جواز بغير عوض ونفي شرط العوض على ظاهره، وأما النصب فهو المال فمعناه أن المال لا يجوز شرطه فيما عدا هذه الثلاثة ولهذا الخبر منع أصحابنا السبق في الطيور والسماريات؛ لأنه نفى السبق فيما عدا ذلك وأيضًا فإنهما شرطا العوض في عقد المسابقة على فعلهما من غير آلة الحرب فوجب أن لا يصح (١).

أصله: إذا عقد المسابقة في السباحة والمعافرة (٢) والصياح (٣)، ولأنه نوع غرر فوجب أن يكون بذل المال فيه غير جائز إلا فيما ورد الشرع به والشرع إنما ورد في الأشياء الثلاثة وأيضًا فإن العدو لا يحتاج إلى تعلم فإنه في مقدور كل أحد صحت بنيته وسلمت خلقته وكان بذل المال فيه من القمار وأكل المال بالباطل وجرى مجرى ثبت المال في الصياح (٤).

واحتج المخالف: بما روى أن النبي سابق عائشة، فسبقته، ثم سابقها مرة أخرى، فسبقها وقال لها: "هذه بتلك" (٥).


(١) ينظر: المغني (٩/ ٤٦٦)، كشاف القناع عن متن الإقناع (٤/ ٤٧)، الكافي في فقه أحمد (٢/ ١٨٩).
(٢) المعافرة: هي المصارعة، وإلقاء الآخر في العفر؛ وهو التراب، يقال: عافره: إذا صارعه حتى يلقي أحدهما الآخر بعفر الأرض.
ينظر: أساس البلاغة (١/ ٦٦٥)، شمس العلوم ودواء العرب من الكلوم (٧/ ٤٦٣٨).
(٣) الصياح: الصوت العالي، ينظر: مقاييس اللغة، (٣/ ٣٢٤)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (١/ ٣٨٤).
(٤) ينظر: المغني (٩/ ٤٦٦)، كشاف القناع عن متن الإقناع (٤/ ٤٧)، الكافي في فقه أحمد (٢/ ١٨٩).
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل رقم (٢٥٧٨)، والنسائي في الكبرى أبواب القسم، مسابقة الرجل زوجته، رقم (٨٨٩٤)، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء رقم (١٩٧٩)، وأحمد في مسنده رقم (٢٤١١٨)، وابن حبان في صحيحه رقم (٤٦٩١) من حديث عائشة مرفوعًا.
قال ابن أبي حاتم في العلل (٦/ ٢٣٧): سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن عيينة، وجرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: "خرجت مع رسول الله .. " الحديث. وروى هذا الحديث أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام بن عروة، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي قال: قال أبو زرعة: هشام، عن رجل، أصح. اهـ.
وقال الدارقطني في العلل (١٥/ ٤٥) رواه سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد الأموي، وعمران بن أبي الفضل، وسعيد بن يحيى اللخمي، وحديج بن معاوية، وجرير بن عبد الحميد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
ورواه أبو إسحاق الفزاري، عن هشام بن عروة، عن أبي سلمة، عن عائشة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>