للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلزمه ما نقص من قيمتها.

أصله إذا ذبحها في اليوم الثالث من أيام التشريق (١).

والجواب: أنا لا نسلم أنه ذبح بغير إذنه بل هو مأذون له من جهة العرف ولا نسلم أيضًا اليوم الثالث؛ لأن من أصلنا أن الأضحية لا تفوت بفوات وقتها وقد قيل أن ذاك مختلف في كونه وقتًا لها فلم يحصل له الغرض المطلوب وفي مسألتنا ذبح في وقت متفق على أنه وقت لها فحصل له الغرض المطلق (٢).

واحتج: بأن الذبح أحد مقصودي الأضحية فإذا فعله بغير إذن صاحبها ضمنه.

أصله: تفرقة اللحم (٣).

والجواب: أنا لا نسلم أنه فعله بغير إذنه وأما إذا فرق اللحم بعد الذبح فإنما ضمن له؛ لأنه لم يتعين على صاحب الأضحية وجوب تفرقة اللحم؛ لأن له أن يأكله ولا يتصدق به وله أن يعدل عن هذا الفقير إلى غيره فإذا جاء غيره وفرقه ضمنه وليس كذلك الذبح؛ لأنه إراقة دمه واجبة في الجملة فهي كالمرتد والزاني المحصن أنه لا يجب على من أراق دمهما شيء كذلك ههنا (٤).

فإن قيل: لا يصح هذا على أصلكم؛ لأن له أن يبدلها بغيرها فهو مخير بين ذبحها وذبح غيره (٥).

قيل: ما لم يبدلها بغيرها فهي متعيّنة للذبح وليس كذلك اللحم؛ لأنه لا يتعين عليه تفرقة جميعه ولا يتعين لفقير بعينه وعلى أنا نكره الاستبدال بها فقد تعينت من هذا الوجه (٦).


(١) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٤٩١)، رد المحتار (٢٦/ ٢٦٩).
(٢) ينظر: المغني (٩/ ٤٥٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤١/ ١٦٣).
(٣) ينظر: المبسوط (١٢/ ٣٠)، فتح القدير (٦/ ٢٢).
(٤) ينظر: المغني (٩/ ٤٥٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤١/ ١٦٣).
(٥) ينظر: المبسوط (١٢/ ٣٠)، فتح القدير (٦/ ٢٢).
(٦) ينظر: المغني (٩/ ٤٥٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤١/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>