للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: الردة أسقطت حرمة دمه وهذه الشاة حرمة صاحبها باقية فلم يجز لأحد تفويت القربة فيها (١).

قيل: ليس في ذبحها إسقاط حرمة صاحبها ولا تفويت القربة ألا ترى أنها تجزئ عنه وتقع موقعها (٢).

واحتج المخالف: بقوله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ولا خلاف أن الذابح معتد فإذا لم يعتدى عليه من جهة الصورة وجب أن يعتدى عليه من جهة القيمة (٣).

والجواب: أنا لا نسلم أنه معتد؛ لأنا قد بينا أنه مأذون له من جهة العرف (٤).

واحتج: بأن ما ضمن من غير الأضحية ضمن من الأضحية.

أصله: الإتلاف وقطع الأطراف (٥).

والجواب: أن غير الأضحية غير مأذون فيه وذبح الأضحية مأذون فيه من جهة العرف وكذلك قطع أطرافها غير مأذون فيه، ولأن غير الأضحية لا يتعين ذبحها وهذه يتعين ذبحها في وقت بعينه فهو كالمرتد وعلى أن الإتلاف تفويت لغرض المضحى (٦).

بدلالة: أنه لا يجزئ عن الأضحية فلذلك ضمن والذبح تحصيل لغرضه منها (٧).

بدلالة: الأجزاء فهو كما لو ذبحها بإذنه (٨).

واحتج بأنه ذبح أضحية غيره بغير إذنه وهو من أهل الإذن والذابح من أهل الضمان


(١) ينظر: المراجع السابقة.
(٢) ينظر: المغني (٩/ ٤٥٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤١/ ١٦٣).
(٣) ينظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٤٩٠)، رد المحتار (٢٦/ ٢٦٩).
(٤) ينظر: المغني (٩/ ٤٥٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤١/ ١٦٣).
(٥) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٤٩١)، رد المحتار (٢٦/ ٢٦٩).
(٦) ينظر: المغني (٩/ ٤٥٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤١/ ١٦٣).
(٧) ينظر كشاف القناع (٣/ ١٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٦/ ٩٧).
(٨) ينظر: المغني (٩/ ٤٥٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤١/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>