للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا في الأضحية التي يتطوع بها، فأما الأضحية التي نذرها وأوجبها على نفسه فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز له أن يأكل من النذر شيئًا (١)، وذكر أبو بكر في كتاب التفسير يجوز له أن يأكل منها (٢) وإذا ثبت هذا كانت تفرقة لحمها على الفقراء واجبًا في حال الأداء وفي الوقت وفي حال القضاء، وقياس آخر وهو أن كل وقت وجب إخراج الأضحية إلى أهلها فيه وجب ذبحها فيه (٣).

أصله: يوم النحر وأيام التشريق (٤).

فإن قيل: المعنى في تلك الأيام أن الذبح قربة فيها وليس بقربة في غيرها فلهذا سقط (٥).

قيل: لا نسلم أنه ليس بقربة بل هو قربة وإن لم تكن أضحية ولم يكن الثواب فيه كالثواب في ذبح الأضحية في وقتها؛ لأنه إذا كان يستحب تفرقة اللحم في كل وقت فالذبح الذي لا يتوصل إلى اللحم؛ لأنه يجب أن يثاب عليه فيكون اختصاص إراقة الدم بهذه الأيام يكون زيادة الثواب وتأكيد الترغيب فيها. وقياس آخر، وهو أن النحر أحد مقصودي الأضحية فلم يسقط بفوات الذبح كالتسليم إلى المساكين (٦).

واحتج المخالف: بما روي عن علي وابن عباس وابن عمر أنهم قالوا أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها فلو كان الذبح بعد مضي هذه الأيام قربة لم يكن لتخصيص هذا الحكم بها معنى (٧).

والجواب: أنهم أرادوا بذلك أيام الأداء لو أرادوا في غير المنذور (٨).


(١) ينظر: المراجع السابقة.
(٢) ينظر: المراجع السابقة.
(٣) ينظر: المراجع السابقة.
(٤) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٥٨٥)، حاشية الروض المربع (٤/ ٢٤٠).
(٥) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٠).
(٦) ينظر: المغني (٩/ ٤٥٤)، حاشية الروض المربع (٤/ ٢٣٤).
(٧) ينظر: المبسوط (١٢/ ٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٦٠).
(٨) ينظر: المغني (٩/ ٤٥٤)، حاشية الروض المربع (٤/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>