(٢) ينظر: المبسوط (١٢/ ٢٥)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥٦). (٣) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٣٠٥)، مراتب الإجماع (ص: ١٥٣). (٤) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن، رقم (٣٨٤٢)، وأحمد في مسنده رقم (٧٦٠١)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٣٩٣، ١٣٩٤)، والبيهقي في الكبرى رقم (١٩٦٥٣) من حديث أبي هريرة بلفظ: "وإن كان مائعًا فلا تقربوه". قال النووي في خلاصة الأحكام (١/ ١٨٢): حسن. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٧٢٥): وأما قوله: "فأريقوه" فذكر الخطابي: أنها جاءت في بعض الأخبار، ولم يسندها. اهـ. قلت: وكلام الخطابي هذا في معالم السنن (٤/ ٢٥٨). (٥) سبقت ترجمته (٢/ ٣١٠). (٦) سبقت ترجمته (١/ ٩٥). (٧) لم أجده عن إبراهيم. وأخرج الحاكم في المستدرك رقم (٣٤٦٨) وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي في سننه رقم (١٩٢٥٩) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له". قال الذهبي: ابن عياش ضعفه أبو داود.