للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا ينتفع به في البيت جلد البقرة يبلغ كذا (١)، وقال في رواية الميموني (٢) في مسك البدن يباع ويتصدق بثمنه؛ لأن جلد البعير والبقرة ليس ينتفع به أحد وجلد الشاة يتخذ لضروب (٣).

وقال في رواية الأثرم (٤) ابن عمر كان يقول في جلد البقرة يباع ويتصدق به كأنه يذهب إلى أن يمنعه كثير (٥).

قال أبو بكر الخلال في كتابه ما حكاه ابن القاسم من أنه يستحب أن يكون فيها المنجل العمل عنده على ما رواه أبو طالب وغيره أن لا يباع أصلًا إلا جلد البقرة (٦).

وقال مالك والشافعي لا يجوز بيعها على الإطلاق (٧) وقال أبو حنيفة: يشتري به متاع البيت (٨)، قال محمد مثل الغربال (٩) والمنجل (١٠)، ولا يشتري به ما يؤكل (١١).

دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده عن علي كرم الله وجهه قال: "أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه، وأمرني أن أقسم جلودها وحلالها ولا أعطي الجازر منها شيئًا (١٢) فوجه


(١) ينظر: الإنصاف (٤/ ٩٢ - ٩٣)، والمغني (٨/ ٦٣٥)، الفروع (٣/ ٥٥٤).
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٠٤٨) (٢٨٨٦)، الإنصاف (٤/ ٩٢ - ٩٣)، المغني (٨/ ٦٣٤ - ٦٣٥)، الفروع (٣/ ٥٥٤).
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٠٤٨) رقم (٢٨٨٦)، الإنصاف (٤/ ٩٢ - ٩٣)، المغني (٨/ ٦٣٤ - ٦٣٥)، الفروع (٣/ ٥٥٤).
(٤) لم أقف عليه وينظر: الإنصاف (٤/ ٩٢ - ٩٣)، القواعد، لابن رجب، (ص ٣١٥)، الفروع (٣/ ٥٥٤).
(٥) لم أقف عليه وينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٠٤٨) (٢٨٨٦)، الإنصاف (٤/ ٩٢ - ٩٣)، والفروع (٣/ ٥٥٤).
(٦) ينظر: الإنصاف (٤/ ٩٢ - ٩٣)، المغني (٨/ ٦٣٤ - ٦٣٥)، والفروع (٣/ ٥٥٤).
(٧) ينظر: الدسوقي (٢/ ١٢٢)، المنهج مع حاشية البجيرمي (٤/ ٢٩٩).
(٨) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٤)، فتح القدير، لابن الهمام (٢٢/ ١١١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥٦).
(٩) الغربال: غربل الشيء: نخله، والغربال: ما غربل به، كغربلت الدقيق وغيره، وهو المنخل الواسع الخصاص.
ينظر: جمهرة اللغة (٢/ ١١٢٣)، لسان العرب (١١/ ٤٩١).
(١٠) المنجل: ما يقضب به العود من الشجر، فينجل به أي يرمى.
ينظر: العين (٦/ ١٢٥)، تهذيب اللغة (١١/ ٥٧) مادة نجل.
(١١) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٤)، فتح القدير، لابن الهمام (٢٢/ ١١١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥٤).
(١٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب يتصدق بجلود الهدي رقم (١٧١٧)، ومسلم في كتاب الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودهم رقم (١٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>