للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحج: ٣٣]، قال عطاء: الأجل المسمى نحرها، والمنافع شرب لبنها (١) ورُوي أن علي بن أبي طالب رأى رجلًا يسوق بدنة معها ولدها فقال: "لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها" (٢) ولا يعرف له مخالف، ولأنه انتفاع لا يضر بالأم والولد، وفي ترك الانتفاع به إتلاف له فجاز ذلك كالركوب، ولا يلزم عليه الشعر؛ لأنه لا يتلف بترك الانتفاع به بل يبقى إلى وقت الذبح، ولأن اللبن إن ترك في الضرع أضر بالأضحية وأحدث لها وجعًا وسقمًا وإن حلبها لم يبق اللبن إلى المحل وفسد فرخص له في شربه، ويخالف الولد والصوف فإنهما لا يوجد فيهما هذا المعنى؛ فإن الولد يمكن سوقه، والصوف لا ضرر عليه في تركه (٣).

فإن قيل: يرش عليه ماء باردًا فينقطع اللبن (٤).

قيل: لا نعلم صحة ذلك، على أن الحلب والانتفاع به خير من قطعه (٥).

واحتج المخالف: بأن اللبن متولد من الأضحية فهو كالولد والصوف (٦)، وقد نص أحمد في رواية حنبل (٧) ومحمد بن موسى (٨) في الأضحية إذا ولدت عنده نحرها وولدها (٩)، وقال في رواية ابن منصور (١٠) يكره جز صوفها إلا أن يطول (١١).


(١) ينظر: تفسير القرطبي (١٢/ ٥٧)، تفسير ابن كثير (٥/ ٤٢٠).
(٢) أخرجه البيهقي في سننه رقم (١٠٣٠٤) من حديث مغيرة بن حذف العبسي، قال: "كنا مع علي بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها، فقال: إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلًا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة". وقال الذهبي في مختصر السنن الكبرى (٨/ ٣٨٧٤): إسناده غريب. اهـ. قلت: وقد صححه أبو زرعة الرازي كما في علل ابن أبي حاتم (٤/ ٥٣٠).
(٣) ينظر: المغني (٩/ ٤٤٥، ٤٤٦)، الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٥٦٥).
(٤) ينظر: المبسوط، للسرخسي (١٥/ ١٢٥، ٢٢٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥٦).
(٥) ينظر: المغني (٩/ ٤٤٦)، الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٥٦٦).
(٦) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٥/ ١٢٥، ٢٢٨)، تحفة الفقهاء، للسمرقندي (٣/ ٨٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥٦).
(٧) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٩/ ٤٤٦)، الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٥٦٦).
(٨) سبقت ترجمته (١/ ١١٤).
(٩) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٩/ ٤٤٦)، الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٥٦٦).
(١٠) سبقت ترجمته (١/ ١٨٩).
(١١) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٩/ ٤٤٦)، الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>