(٢) ينظر المراجع السابقة. (٣) لم أقف عليه. (٤) ينظر: الروايتين والوجهين (٣/ ٣٧)، المغني (٩/ ٤٠٣)، أحكام أهل الملل (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣). (٥) ينظر: الروايتين والوجهين (٣/ ٣٧). (٦) ينظر: المغني (٩/ ٤٠٣). (٧) سبقت ترجمتة ص ٧٤٨. (٨) والشحوم المحرمة على اليهود وهي الثرب وشحم الكليتين باقي تحريمهما عليهم لم ينسخ نص عليه، فأما تحريمهما علينا فلا يحرم إذا كان الذابح مسلما، وكذلك إذا كان كتابيًا، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية مهنا، واختاره بن حامد وحكاه عن الخرقي وهو الصحيح عندي. وقال أبو الحسن التميمي: إذا ذبح كتابي كانت محرمة على مسلم ولم ينقل عن أحمد في ذلك إلا الكراهة في مسائل صالح. ينظر: الهداية على مذهب الامام احمد (١/ ٥٥٦).