للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو حفص (١) على ظهر الجزء العاشر من البيوع نا ابن الصواف (٢) قال نا عبد الله حدثني أبي نا عبد الرحمن (٣) عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن نافع عن ابن عمر كان إذا أراد أن يذبح دجاجة حبسها ثلاثة أيام (٤)، فقد نهى عن أكل الجلالة وعن شرب ألبانها، والنهي يدل على فساد المنهي عنه وعلى التحريم ويؤكد صحة هذا أن ابن عمر حكم بذلك (٥).

فإن قيل: يحمل نهي النبي فعل ابن عمر على الكراهة ونحن نكره ذلك (٦).

قيل: إطلاق النهي يقتضي التحريم، ولأنه حيوان حكم بنجاسة بوله وروثه فحكم بتحريم لحمه.

دليله: سباع البهائم وجوارح الطير والبغل والحمار الأهلي ولا يلزم عليه غير الجلالة من الحيوان المباح؛ لأنه محكوم بطهارة بوله وروثه فلهذا كان مباحًا (٧).

فإن قيل: تنجيس البول والروث لا يدل على تنجيس العين كالسنور (٨) (٩).

قيل: إن لم يدل على تنجيس العين فهو دال على تحريم اللحم كذلك ههنا كان يجب أن يحرم لحمها، ولأنها جلالة محرم أكلها (١٠).


(١) سبقت ترجمته (١/ ٩١).
(٢) هو محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله، أبو علي ابن الصواف. سمع بشر بن موسى الأسدي، وإسحاق بن الحسن الحربي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وجماعة. روى عنه الدارقطني، وجماعة. قال الدارقطني: ما رأت عيناي مثله وقال ابن أبي الفوارس: كان ثقة مأمونًا من أهل التحرز، ما رأيت مثله في التحرز مات سنة تسع وخمسين وثلاثمائة.
ينظر: تاريخ بغداد (١/ ٣٠٤)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (٨/ ١٢٠).
(٣) لم أجد له ترجمة.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) ينظر الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٥٩)، المحرر (٢/ ١٨٩)، الشرح الكبير (٩٠/ ١١ - ٩٢)، الفروع (١٠/ ٣٧٧)، الإنصاف (١٠/ ٣٦٧).
(٦) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٠)، الذخيرة (٤/ ١٠٤)، الحاوي (١٥/ ١٤٧).
(٧) ينظر: المغني (٩/ ٤١٣ - ٤١٤)، الشرح الكبير (١١/ ٩٠ - ٩٢)، الإنصاف (١٠/ ٣٦٧)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤١).
(٨) السنور: ذكر القط، والأنثى: سنورة. ينظر: مختار الصحاح (١/ ٥٦٠).
(٩) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٠)، الذخيرة (٤/ ١٠٤)، الحاوي (١٥/ ١٤٧).
(١٠). ينظر: الشرح الكبير (١/ ٢٩٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٣٦)، المبدع شرح المقنع (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>