للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد (١): لا تؤكل حتى يأتي عليها أربعون يومًا، فقيل له: لأن ذلك لا يخرج منه في أقل أربعين كما قيل في شارب الخمر لا يخرج عنه من عروقه في أقل من أربعين فأعجبه ذلك. (٢).

وقال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، والشافعي (٥): لا يحرم أكلها ولا يشرب لبنها وأكل بيضها.

دليلنا: ما روى أبو داود بإسناده عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها" (٦).

وفي لفظ آخر: عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها".

وروى أيضًا بإسناده عن ابن عباس "أن النبي نهى عن لبن الجلالة" (٧).


(١) سبقت ترجمته (١/ ١٤١).
(٢) لم أقف على هذه الروايات، وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص ٣٤٤)، المبدع شرح المقنع (٩/ ١٧٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٥٩)، المغني (٩/ ٤١٣ - ٤١٤)، الشرح الكبير (١١/ ٩٠ - ٩٢)، المبدع (٨/ ١١ - ١٣)، الإنصاف (١٠/ ٣٦٦ - ٣٦٧).
(٣) مذهب الحنفية: كراهة أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها.
ينظر: البحر الرائق (٨/ ٢٠٧)، الدر المختار (٦/ ٣٤٠)، المبسوط (١١/ ٢٥٥ - ٢٥٦) وتحفة الفقهاء (٣/ ٦٥ - ٦٦)، وبدائع الصنائع (٥/ ٣٩ - ٤٠)، والمحيط البرهاني (٦/ ٧٥).
(٤) مذهب مالك: جواز أكل لحم الجلالة دون كراهة، وفي لبنها وبيضها قولان: أحدهما الإباحة، والآخر الحرمة، والمشهور الإباحة.
ينظر: المدونة (١/ ٥٤٢)، والنوادر والزيادات (٤/ ٣٧٢،٣٧٤)، والبيان والتحصيل (٣/ ٣٦٩)، والذخيرة (٤/ ١٠٤)، مواهب الجليل (١/ ١٢٩).
(٥) مذهب الشافعية: إذا تغير لحمها كرهت كراهة تنزيه على الأصح ولا تحرم سواء لحمها ولبنها وبيضها.
ينظر: الأم (٢/ ٢٦٥)، والحاوي (١٥/ ١٤٧)، والمهذب (١/ ٤٥٤)، والمجموع (٩/ ٣٠).
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها رقم (٣٧٨٥) والترمذي في أبواب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها رقم (١٨٢٤) وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة رقم (٣١٨٩)، والبيهقي في الكبرى رقم (١٩٤٧٤)، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ورواه الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي مرسلا.
(٧) أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها رقم (٣٧٨٦) وصححه الألباني، والترمذي في أبواب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها رقم (١٨٢٥)، والنسائي في كتاب الضحايا، النهي عن لبن الجلالة رقم (٤٤٤٨) مطولًا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>