للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: قد بينا أن فيها حظرًا وإباحة فهو أولى من أحدهما (١).

وجواب آخر: وهو أننا نتأول الخبر على الوقت الذي كانوا يحتاجون إلى ركوب الخيل للجهاد، فنهى عن ذبحها وأكلها لهذه العلة.

وهذا كما روي عن النبي "أنه نهى عن ذبح ذوات الدر" (٢)، "وعن ذبح قني الغنم" (٣)، قال أبو عبيد (٤): ذوات الدر اللبن وقني الغنم التي تقتنى للولد أو للبن (٥)، وهذا النهي عن ذبحها وأكلها؛ للحاجة إليها لا لتحريم لحومها فكذلك ههنا (٦).

فإن قيل: فقل مثله في البغال والحمير (٧).

قيل: الراوي جمع بينهما في النهي، وعلة النهي فيها مختلفة والنهي مختلف فيكون نهي تنزيه ونهي تحريم، وهذا كمال روي عن النبي أنه نهى عن أكل لحوم الإبل الجلالة (٨) وعن أكل المجثمة، والجلالة أكلها غير محرم عند مخالفنا والنهي عنها نهي تنزيه، والمجثمة محرمة وهي البهيمة تحبس ويرمى إليها حتى تموت (٩).


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رقم (١٥٣٥)، المبدع شرح المقنع (٩/ ١٧٥)، المغني (٩/ ٤١٢)، الشرح الكبير (١١/ ٧٩).
(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب السوم رقم (٢٢٠٦)، والحاكم في المستدرك، رقم (٧٥٧٧)، من طريق الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن علي. قال البوصيري: في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (٣/ ٢١): هذا إسناد ضعيف لضعف نوفل بن عبد الملك والربيع بن حبيب.
(٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم (١٠٧٠٣) من طريق الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن علي.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (٣/ ٢١): هذا إسناد ضعيف لضعف نوفل بن عبد الملك والربيع بن حبيب.
(٤) سبقت ترجمته (١/ ٢١٦).
(٥) ينظر: غريب الحديث (٣/ ١٧٩).
(٦) ينظر: المبدع شرح المقنع (٩/ ١٧٥)، المغني (٩/ ٤١٢)، الشرح الكبير (١١/ ٧٩)، المجموع (٩/ ٤).
(٧) ينظر المبسوط (١١/ ٤٢٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٨).
(٨) هي التي تأكل العذرة من الإبل وهي الجلة، وأصل الجلة: البعر، وكني بها عن العذرة. ينظر: غريب الحديث (١/ ٧٨)، غريب الحديث، لابن قتيبة (١/ ٢٧٦)، غريب الحديث، لإبراهيم الحربي (١/ ١١٤).
(٩) ينظر: الفائق في غريب الحديث والأثر (١/ ١٩٠)، النهاية في غريب الأثر (١/ ٦٧٩)، الحاوي الكبير (١٥/ ١٤٣)، والمجموع (٩/ ٤)، والشرح الكبير (١١/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>