للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن علي بن سعيد (١) سأل أحمد عن حديث ابن أبجر أنه سأل النبي فقال: إنه لم يبق من مالي ما أطعم أهلي إلا الحمرة، فقال أحمد: هذا لا شيء ولو صح عارضناه بأخبارنا، وهي أولى؛ لأنه رواه جماعة، وهذا رواه غالب بن أبجر وعلى أنا نحمله على أنه إباحة في حال الضرورة (٢).

واحتج: بما روي عن ابن عباس أنه قال: "إنما نهى رسول الله عن لحوم الحمر؛ لئلا يقل الظهر" (٣) (٤). والجواب: أن ابن عباس ذكر العلة؛ لئلا يقل الظهر وقد روى في بعض أخبار النبي : "إنه رجس" (٥)، وتعليل النبي أولى، ولأن هذا ظن من ابن عباس (٦).

واحتج بأنه: لا يكفر مستحله أشبه بهيمة الأنعام (٧). والجواب عنه: ما تقدم وهو أن النبيذ (٨) لا يكفر مستحله وهو حرام، ولأنه إنما لم نكفر مستحله؛ لأن هناك تأويل سائغ (٩). واحتج بأنه: حيوان معد للركوب فلم يحرم أكله (١٠).


= وروي عن أبي العميس، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل، عن غالب بن أبجر، ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي قد مضت مصرحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية، وبالله التوفيق. وقال الزيلعي: وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب. ينظر: نصب الراية (١/ ١٣٧).
(١) سبقت ترجمه ص ٢١٣.
(٢) ينظر: المغني (١١/ ٦٦)، وشرح الزركشي (٣/ ٢٦٢)، والمجموع (٩/ ٦).
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن ابن عباس رقم (٦٤٠١)، والطبراني في الكبير رقم (١٢٢٢٦)، وفي الأوسط رقم (٩٤٦٧).
(٤) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٣٦)، بداية المجتهد (١/ ٤٦٩).
(٥) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك في كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية رقم (٥٥٢٨)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية رقم (١٩٤٠).
(٦) ينظر: المبدع شرح المقنع (١/ ٢٠٩)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٣٦).
(٧) ينظر: بداية المجتهد (١/ ٤٦٩).
(٨) سبق تعريفه ص ٧٥.
(٩) ينظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧)، والحاوي (١٧/ ١٨٤).
(١٠) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٣٦)، وبداية المجتهد (١/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>