للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الطير (١) ما قبض بأظفاره، والضبع (٢) لا تأثير بأكله (٣).

وكل ما يؤدي إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه (٤)، وبهذا قال أبو حنيفة (٥) والشافعي (٦) وداود (٧). وقال مالك: يكره أكل سباع البهائم من غير تحريم (٨).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)[المائدة: ٤].

قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وليس لهما ذكر في الشرع، فعلم أنه ردهم إلى ما يستطيبونه ولا يستخبثونه، وقد ثبت في عرفهم


(١) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، رقم (١٩٣٤)، وأبو داود في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، رقم (٣٨٠٣)، والنسائي في كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحوم الدجاج، رقم (٤٣٤٨).
(٢) الضبع: ضرب من السباع من الفصيلة الضبعية ورتبة اللواحم أكبر من الكلب وأقوى، مؤنثة، والجمع: أضبع وضباع وضبع، والضبعانة الضبع والذكر ضبعان والجمع ضبعانات وضباعين وضباع ويقال للذكر والأنثى إذا اجتمعا ضبعان يغلبون التأنيث لخفته هنا. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (١/ ٤١٦)، المعجم الوسيط (١/ ٥٣٣).
(٣) لحديث ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: "نعم"، قال: قلت: آكلها؟ قال: "نعم"، قال: قلت له: أقاله رسول الله ؟ قال: "نعم". ينظر: سنن الترمذي، باب ما جاء في أكل الضبع رقم (١٧٩١)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وقال الذهبي: صححه الترمذي.
ينظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، للذهبي (٢/ ٢٩٣)، تنقيح التحقيق، لابن عبد الهادي (٤/ ٦٥٢)، التحقيق في مسائل الخلاف، لابن الجوزي (٢/ ٣٦٤).
(٤) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (١/ ٢٧٠) رقم (١٠٠٦)، (١٠٠٧)، مختصر الخرقي (ص ١٤٥)، الكافي (١/ ٥٥٨)، الشرح الكبير (٣/ ٣٠٢).
(٥) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٢٠)، تحفة الفقهاء (٣/ ٦٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٨).
(٦) ينظر: الأم (٢/ ٢٧٢)، الحاوي (١٥/ ١٣٧)، منهاج الطالبين (ص ٣٢٢).
(٧) ينظر: المحلى (١/ ١٢٢)، (٦/ ٧٥) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ١٩٢، ١٩٣).
(٨) ينظر: البيان والتحصيل (٣/ ٢٨٨)، بداية المجتهد (٣/ ٢٠)، النوادر والزيادات (٤/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>