(٢) وهي عدم حل الأكل. (٣) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ١٤)، الشرح الكبير (١١/ ١٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٨). (٤) لا خلاف بين الأئمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل، ولا اختلاف أيضا أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل لأن المكلف قد يؤخر النظر وقد يخطئ. وإنما اختلفوا فى تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة على مذهبين: المذهب الأول: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وبه قال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي، وهو قول أبي الحسن الأشعري واختيار القاضي أبو بكر. المذهب الثاني: أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وبه قال أيضا بعض أصحاب أبي حنيفة والشافعي وهو قول أكثر المعتزلة. ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٢٩٥)، المعتمد في أصول الفقه (١/ ٣١٥)، المحصول، للرازي (٣/ ٢٧٩). (٥) المستحاضة: هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد (١/ ٦٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٧٩). (٦) عرق: بكسر العين المهملة أي دم عرق انشق وانفجر منه الدم، أو إنما سببها عرق منها في أدنى الرحم يسمى بالعاذل. ينظر: تحفة الأحوذي (١/ ٣٣١)، عمدة القاري (٥/ ٤٩١). (٧) أخرجه البخاري من حديث عائشة ﵂ في كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، فيما يمكن من الحيض رقم (٣٢٥)، ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها رقم (٣٣٣).