للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الدم على أصل المخالف؛ لأن العام المتفق على استعماله مقدم على الخاص المختلف في استعماله (١)؛ ولهذا قالوا: قول النبي : "فيما سقت السماء العشر" (٢) مقدم على قوله: "ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة" (٣) (٤)، وأخبارنا متفق على استعمالها (٥).

فإن قيل: نهيه عن أكل السمك الطافي وإن كان مختلفا في استعماله له إلا أنه يعضده ظاهر متعلق على استعماله وهو قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣].

وقوله: "ليس فيما دون خمس أوسق صدقة" لا يعضده ظاهر متفق على استعماله؛ فكان الخبر المتفق على استعماله أولى (٦).

قيل: موافقة لفظ القرآن إياه لا يزيل كونه مختلفا فيه لا يوجب القطع به، ولو كان كما قال المخالف لوجب القطع به كما وجب القطع بالآية (٧).

واحتج: بأنه حيوان له دم سائل؛ فإذا مات حتف أنفه (٨)


= قلنا: يعني الموقوف، وقال البيهقي في السنن (٧/ ١٠) بعد ذكر الرواية المرفوعة: كذلك رواه عبد الرحمن وأخواه عن أبيهم، ورواه غيرهم عنه موقوفا عن ابن عمر، وهو الصحيح.
وقد تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي، فقال: إذا كان عبد الله ثقة على قولهما دخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره، لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه، فعلى هذا لا نسلم أن الصحيح هو الأول.
قلت: وهذا ليس خلافا، فقد قال ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٣٩٢): هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرم علينا، ينصرف إلى إحلال النبي وتحريمه.
(١) وهذا عند أبي حنيفة؛ وينظر: التبصرة (١/ ١٥٧)، المسودة (١/ ٢٨٠).
(٢) أخرجه البخاري من حديث أبو سعيد في كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء رقم (١٤٨٣).
(٣) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب الزكاة (٢/ ٦٧٥)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، رقم (٢٤٧٤)، و الكبرى للبيهقي (٢٢٥٢) من طريق يعقوب، بهذا الإسناد. والمصنف لابن أبي شيبة (١٤/ ٢٨٢)، وأحمد في مسنده رقم (١١٨١٣)، وابن خزيمة (٣٣٠٤، ٢٣٠٥)، وعبد بن حميد (ص ٣٣٤) رقم (١٠١٣)، والبيهقي (٤/ ١٢١)، بمثل حديث أبي سعيد.
(٤) البحر الرائق (٢/ ٢٥٦)، فتح القدير (٤/ ٢١٢).
(٥). ينظر: المغني (٩/ ٣٩٤)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٢).
(٦) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٣٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٧)، فتح القدير (٤/ ٢١٢)، مجمع الأنهر (١/ ٣٢٠).
(٧) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ٤٣)، المغني (١١/ ٣٩)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٠٠٠)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٥).
(٨) حتف أنفه: الحتف الهلاك والموت، وجمعه حتوف، يقال: مات حتف أنفه إذا مات بغير ضرب ولا قتل ولا حرق ولا غرق.
ينظر: التعاريف (١/ ٢٦٧)، المخصص (٢/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>